ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات : المنيا وسوهاج وقنا اعتبارًا من 1/6/2006 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006، 111 لسنة 2007 ، 11400 لسنة 2007 ، 11907 لسنة 2008 ، 13845 لسنة 2009 ، 15377 لسنة 2010 ، 12487 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2013 ، 117 لسنة 2014 ، 70 لسنة 2015 ، 10739 لسنة 2015 ، 544 لسنة 2017 ، 10972 لسنة 2017 ، 11645 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات : المنيا وسوهاج وقنا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 21/ 12/ 2019 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات :
المنيا وسوهاج وقنا من 1/1/ 2020 إلى 1/1/ 2021
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره .
مادة رقم 4
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 30/12/2019
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان