ديباجة

وزير الكهرباء والطاقة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 2019/12/5؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تنفيذ واقامة وشد الموصلات للأبراج ارقام (29,32,39) خروج,(33,34,35) دخول لعملية فتح الخط الكهربائي (طما/جرجا) جهد 220 ك.ف (د/خ) على محطة محولات اخميم الجديدة (شرق سوهاج) جهد 500 ك.ف محافظة سوهاج بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التي يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون تنفيذ الاعمال على النحو التالي:

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.