ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة إدكو بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2011، والمعدل من قبل اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 2016 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1806 لسنة 2010 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو بالشروط والضوابط الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمرانى لمدينة إدكو بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 2016 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 855 لسنة 2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على تعديل قيود والارتفاعات للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو بكتابها رقم (693/ د) بتاريخ 10/ 1/ 2019 مع الالتزام بباقى الاشتراطات والضوابط الواردة بالموافقة رقم 1806 لسنة 2010 ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-31159) بتاريخ 2/ 11/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو - محافظة البحيرة طبقًا للمذكرة والخريطة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 27/ 11/ 2019
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجـزار