ديباجة

رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه وزير النقـل ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يضم السيد اللواء بحرى/ خالد سعيد عبد العليم زهران - المنتدب للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 المشار إليه (ممثلاً عن وزارة النقل) ، بدلاً من السيد اللواء بحرى/ رضا أحمد إسماعيل خليل ، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة .

مادة رقم 2

ىُنشر هذا القرار فى الجرىدة الرسمىة ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 29 يناير سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى