ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية علي قطعتي الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لصالح المتحف المصري الكبير .
مادة رقم 2
يستولي بطــريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشروع المشــار إليــه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 جمادي الأولي سنة 1441 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2020م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مـذكــرة إيضــاحية
وزارة السيـاحة والآثــار
مـذكــرة إيضــاحية
لمشروع قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية لخدمة زائري المتحف المصري الكبير وغيرهم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
أتشـرف بعـرض ما يـلي :
في إطار التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والرغبة في المشاركة والنهوض بمشروع المتحف المصري الكبير فقد تم توقيع برتوكول تعاون ومشاركة بين وزارة الآثار والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" في 2016/7/12 ، لإقامة ساحة انتظار سيارات علي قطعة الأرض المملوكة للشركة بمساحة حوالي 25000 متر مربع لانتظار سيارات زائري المتحف المصري الكبير ، وأيضًا استغلال قطعة الأرض الممتدة بطول سور ملعب جولف فندق مينا هاوس لإنشاء محلات تجارية سياحية من مبانٍ سابقة التجهيز .
قامت شركة إيجوث في أبريل 2019 بالتعاقد مع شركة سيلفر لاين للتطوير والتنمية والاستثمار العقاري والتصدير لإقامة وإدارة وتشغيل ساحة انتظار سطحي (جراج) ملاصق للمتحف المصري الكبير وإضافة محلات تجارية علي نفس قطعة الأرض بالمخالفة للبروتوكول السابق إبرامه بين كل من وزارة الآثار والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" والفكرة التصميمية المبدئية المعتمدة من وزارة الآثار الخاصة بمشروع إقامة ساحة انتظار أتوبيسات وسيارات لخدمة زائري المتحف المصري الكبير ، واستغلال القطعة الممتدة بطول سور ملعب جولف مينا هاوس لإقامة محلات تجارية لخدمة زائري المنطقة .
ينص أحد بنود البروتوكول المشار إليه علي أن يكون لوزارة الآثار الحق في اعتماد تصميمات المكتب الاستشاري الخارجي الخاصة بساحة الانتظار والمحلات التجارية قبل البدء في تنفيذ المشروع ، وذلك حرصًا علي أن يعد وفقًا للطابع الأثري والمعماري للمنطقة وهو ما لم يحدث حتي تاريخه ، فضلاً عن عدم قيام شركة إيجوث حتي الآن باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإتمام المشروع وهو ما يعد شرطـًا أساسيا لنفاذ التعاقد .
ولمـا كان مشروع إقامة ساحة الانتظار والمحلات التجارية يحقق نفعًا عامًا لزوار المتحف المصري الكبير ، حرصًا علي تعظيم الاستفادة والتخطيط الجيد للأنشطة الاستثمارية في المنطقة وتوحيد جهة الإدارة والتشغيل لضمان عدم تعارض الأنشطة الاستثمارية المزمع تنفيذها مع الأنشطة الاستثمارية الجاري تنفيذها داخل المتحف ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور .
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات .
فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـاني