ديباجة
رئيـس مجلـس الــوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتعديلاته ؛
وعلي ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئــة القــومية للإنتاج الحربي لمــدة أربــع ســنــوات اعتبارًا من 2020/ 11/ 15 برئاسة السيد المهــندس وزيـر الدولـة للإنتـاج الحــربي وعضوية كل من السادة :
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
قائد القوات الجوية .
قائد قوات الدفاع الجوي .
رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة .
المهندس/ محمد شيرين محمد شحاتة - مستشار (أ) بالدرجة الممتازة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي .
المهندس/ عبد المنعم عبد الحميد حسن هنداوي - رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (م/45) .
المهندس/ ماجد سليمان محمد السرتي - رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة .
الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد أحمد - قائد القوات البحرية .
اللواء/ أحمد سعد علي الشاذلي - رئيس هيئة الشئون المـالية للقوات المسلحة .
الأستاذ/ محمـد عبد الفتـاح عبد العـاطي - رئيس قطـاع الموازنـة العــامة للـدولة بـوزارة المـالية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي