ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في دعوي الصلاحية رقم 8 لسنة 2017 بجلسته المعقودة في 2018/2/12 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُنقل السيد الأستاذ/ وليد رشدي حسين محمد أحمد - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، إلي وظيفة غير قضائية ، بوزارة التنمية المحلية تُعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 المحرم سنة 1442هـ
( الموافق 12 سبتمبر سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي