ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي للأزهر بجلسته رقم 278 المنعقدة بتاريخ 15/ 9/ 2020 ؛
وعلي ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
ووفق علي تحويل فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلي كلية مستقلة باسم كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة - محافظة القليوبية - جامعة الأزهر ، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020/ 2021
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي