ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة وحيدة
وُوفق علي الاتفاق الفرعي بين حكــومة جمهــورية مصــر العـــربية وحكومة كـنــدا بشأن تنفيذ مشروع «معــالجة الفجــوات في الصحة والحقــوق الإنجــابية في مصر» ، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2020/3/17 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 21 يونية سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
-----------
وافق مجلس النواب علي هـذا القـرار بجلسته المعقـودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ ( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .
مقدمة
اتفـاق فـرعي
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كــنـدا
بشـأن مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر»
اتفـاق فـرعي
بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا
بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر
رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركان" - لتنفيذ مشروع كندي للمساعدة الإنمائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي :
مادة رقم 1
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1) لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .
مادة رقم 2
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-3) تفوض مصر وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضحة بالمـادة الثالثة .
مادة رقم 3
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركان لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر ، المسمي مشروع معـــالجة الفجـــوات في الصـحـــة والحقــوق الإنجـــابية في مصر (المشروع) والذي ينفذ بواسـطــة صـنـــدوق الأمم المتحـــدة للسكان باعتباره الوكالة المشاركة .
(3-2) يتم وصف هذا المشروع في الملحق (أ) بهذا الاتفاق .
مادة رقم 4
مساهمة كندا
(4-1) لأغــراض المشـــروع ، ستـســاهم كـــنــــدا بقيـمــة إجـمـــالية لا تتجـــاوز خمسة ملايين دولار كندي (5000000 دولار كندي) علي مدار مدة 5 سنوات .
مادة رقم 5
مساهمة مصر
(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم أي وجميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير المتطلبات الأخري للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .
مادة رقم 6
الإشعارات والمراسلات
(6-1) تُحرر الإشعارات المقدمة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو ترسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العنوان الموضح في هذه المـادة .
(6-2) تقدم وتحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشئون الخــارجية والتجــارة والتنميــة ، ووزارة التعـــاون الـــدولي ووزارة الصـحـــة والســكـان ووزارة الشباب والرياضة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العنوان الموضح أدناه :
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التعاون التنموي ، السفارة الكندية ، أبراج نايل سيتي ، 2005 (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي ، الطابق 18 ، القاهرة 11221
وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر .
وزارة الصحة والسكان : مكتب وزير الصحة ، 3 شارع مجلس الشعب ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر .
وزارة الشباب والرياضة : مكتب وزير الشباب والرياضة ، شارع 26 يوليو ، المهندسين ، الجيزة ، مصر .
(6-3) يمكن أن يعدل أي مشارك من المشاركين العنوان الذي يتلقي عليه الإشعارات أو المراسلات عن طريق إخطار المشارك الآخر بذلك كتابةً .
مادة رقم 7
الاستشارات
(7-1) يتشاور المشاركان فيما بينهما في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .
مادة رقم 8
الاختلافات في التفسير والتطبيق
(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .
مادة رقم 9
بنود عامة
(9-1) يشكل هذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بخصوص هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطة المشروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابةً وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2) .
(9-4) يتشاور المشاركان فيما بينهم بخصــوص أي أمر قد ينشـــأ بشأن هذا الاتفاق الفرعي .
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هذا الاتفاق الفرعي أو إنهاؤه بإخطار المشارك الآخر بذلك كتابةً .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 17 شهر مارس سنة 2020 باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنص الإنجليزي .
ملحـق ( أ )
مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر
الشريك المنفذ : صندوق الأمم المتحدة للسكان
ازداد عدد سكان مصر زيادة كبيرة في العقـــد المـاضي ، حيــث وصل إلي ما يقرب من 100 مليون نسمة في عام 2018 ، ويعد الوصول لخدمات جيدة لتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنساء والفتيات ليعشن حياة صحية ويشكل جزءًا هامًا من استراتيجية معالجة المعدلات المرتفعة للنمو السكاني . يهدف المشروع إلي تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر والحصول علي تلك الخدمات ورفع مستوي جودتها . كما يهدف المشروع أيضًا إلي معالجة الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات للحصول علي الخدمات الصحية الجيدة بما في ذلك المعايير الاجتماعية والسلوكية والمعتقدات .
تشمل أنشطة المشروع ما يلي :
(1) شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة ؛ (2) تصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة ؛ (3) تنظيم فعاليات توعية لتقوية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة .
يعد المشروع جزءًا من البرنامج القومي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يهدف إلي الوصول إلي عدد 5500 عيادة لتنظيم الأسرة ، وعدد 14000 من العاملين الميدانيين بوزارة الصحة والسكان ، وعدد 2500 نادي صحي للنساء وعدد 60 مليون مواطن من خلال حملة إعلامية شاملة للسكان وتنظيم الأسرة .
تتضمن النتائج المتوقعة لهذا المشروع :
زيادة فرص الحصول علي خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخاصة للنساء .
تثقيف الشباب - خاصة النساء في سن الإنجاب - بشأن حقوق المرأة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ، وزيادة الوعي العام بقيمة حجم الأسرة الأصغر .
تعزيز قدرات الحكومة لمتابعة الاستراتيجية القومية للسكان وتنسيق الأنشطة لتمكين المرأة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة .
أدوار ومهام المشاركين :
تقوم وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بإبرام اتفاقية منحة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع وستقوم بمتابعة التقدم المحرز في المشروع .
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المـالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان بإتمام جميع الأنشطة - بما فيها فعاليات توعية لتدعيم الالتزام القومي بشأن تنظيم الأسرة - وفقًا لأولويات وزارة الصحة والسكان لمعالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتيسير الحصول علي الموافقات الخاصة للمشروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتعيين كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة بصفتهما الوزارتين المسئولتين عن المشــروع ، كل في مجـــال تخصصـــه .
تشارك كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة في لجنة تسيير المشروع التي تتولي مسئولية الموافقة علي أنشطة المشروع ومتابعة تقدمه علي أن ترأس لجنة التسيير وزارة الصحة والسكان كممثل عن الحكومة المصرية ، وتجتمع لجنة تسيير المشروع علي الأقل مرة سنويًا .