مرفقات

اشتراطات

الاشتراطات العامة
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15%) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحد ة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (25%) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / همام هلال على محمد ، على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولى المالك بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11 - يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8).
12 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمني المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
14 - يتعهد السيد/ همام هلال علي محمد بالتزامه بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط خدمي (تجاري) بالمشروع وتخديمه من الخارج وفقا لما ستسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
15 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019

شروط

ديباجة

ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزار ى رقم ( 232 ) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ( 103 ) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/ 9/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ همام هلال على محمد لقطعة الأرض رقم ( 4ب/ 2) بمساحة 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلى سكني ؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة / كاميليا محمد إسماعيل وكيلا عن المخصص له قطعة الأرض محل القرار والوارد برقم ( 46777 ) بتاريخ 15/ 3/ 2020 مرفقا به بعض المستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم ( 414898 ) بتاريخ 29/ 7/ 2020 مرفقا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 8/ 7/ 2020 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بتاريخ 16/ 8/ 2020؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ همام هلال على محمد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ( 4ب/ 2) بمساحة 2,5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني وخدمات بعلاوة سعرية ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 8/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4ب/ 2) بمساحة 2,5 فدان بما يعادل 10500 م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / همام هلال علي محمد لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ونشاط خدمي بعلاوة سعرية ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 23/ 9/ 2019، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بسداد علاوة إضافية نظير إضافة نشاط خدمي (تجاري) وتخديمه من الخارج طبقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمناطق الخدمات .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 10

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه