ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مقدمة

هذا التعديل الخامس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو المتلقي) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

مادة رقم 1 إصدار

وُوفق علي التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحــــدة الأمـــريكيــة بشـــأن مبــادرة التعليم العـــالي المصـــرية الأمريكية ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/ 6/ 29 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ
( الموافق 16 أغسطس سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .

مادة رقم 1

بنـد 1 - التعـديل :
تعدل اتفاقية المساعدة علي النحو التالي :
( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "مائتين وستة وعشرين مليون ومـــائتي ألــــف دولار أمريكــي (226.200.000 دولار أمــريكــي)" ، ويحل محلها عبارة "مائتان وستة وخمسون مليون ومائتا ألف دولار أمريكي (256.200.000 دولار أمريكي)" .
(ب) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (ب) بحذف العبارة كاملة ويحل محلها (ب) المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
من أجل تحقيق هذا الهدف سوف تكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مائتين وستة وخمسين مليونًا ومائتي ألف دولار أمريكي (256.200.000 دولار أمريكي)" .
(جـ) تُعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية ، ويحل محلها "وزارة التعــاون الدولي" المتضمن في المـادة (7) ، بند (7-1) والمـلحق رقم (1) والخطابات التنفيذية المرتبطة بها .
(د) تُعدل بالحذف جميع الإشارات لـ"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" الموجودة بالاتفاقية ، ويحل محلها "وزارة التـعـاون الدولي" المتضمن في المـادة (5) ، بند (5-1) والمـادة (7) ، بند (7-2) .
(هـ) يحذف بالكامل المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل .

مادة رقم 2

بنـد 2 - لغة التعديل : حرر هذا التعديل الخامس باللغتــين العربية والإنجليزية . وفي حــالة وجـــود خـــلاف أو غموض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

مادة رقم 3

بنـد 3 - الاتفاقية بالكامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

مادة رقم 4

بنـد 4 - السـريان : يدخل التعديل الخامس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

مادة رقم 5

بنـد 5 - التصـديق : تتخذ جمهورية مصر العربية كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي التعديل الخامس وتخطر الوكالة فور إتمام التصديق . وإشهادًا علي ما تقدم فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلٌّ من خلال ممثليه المفوضين قد وقعتا علي هذا التعديل الخامس وتم تسليمه في القاهرة ، بتـاريخ .
الجهـة المنفـذة من أجل علم الجهة المنفذة للاتفاقية ، فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( التوقيع )
الاســـــم/ خالد عاطف عبد الغفار
الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي