مادة رقم 1

قطاع استصلاح الأراضي

ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية المزارعين العرب التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي
بمحافظة القليوبية المسجلة برقم 16 لسنة 1979

بناءً علي رأي السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزارة الزراعة من أنه ليس هناك مانع قانوني من اتخاذ إجراءات حل وتصفية الجمعية اختياريًا طبقا لنص المادة (39) من القانون رقم 122 لسنة 1980 ولا يجوز الدفع بما نصت عليه المادة 52 من قانون التعاون الزراعي طالما لا يوجد مبرر للحل الإداري وطبقا للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بضرورة إتمام إجراءات التصفية وتأسيس الكيانات اللازمة وعندئذ يمكن لأعضائها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان .
لقد اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المزارعين العرب التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمحافظة القليوبية المسجلة برقم 16 لسنة (1979) بتاريخ 11/8/1979 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (198) بتاريخ 28/8/1979 والمعاد إشهارها برقم (373) بتاريخ 11/10/1992 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (239) بتاريخ 21/10/1992 اجتماعًا قانونيًا صحيحًا بتاريخ 11/10/2020 وقررت بالأغلبية :
1 - الموافقة علي حل الجمعية اختياريًا مع حفظ كافة حقوق الأعضاء الحاليين بمشروع أرض الجمعية وحفظ ملكيتهم وأنشطتهم المقامة علي أرض الجمعية بما لا يخالف المخطط الاستراتيجي الخاص بمدينة العبور الجديدة مع نقل جميع أصول وخصوم الجمعية وكذلك أعضائها الحاليين بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات دون المساس بملكيتهم إلي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بعد تأسيسها .
2 - الموافقة علي تعيين السيد المحاسب / أحمد محمد إبراهيم عامر المحاسب القانوني لتحويل أصول وخصوم الجمعية الزراعية إلي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه علي أن تبدأ أعمال التصفية من تاريخ نشر ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالوقائع المصرية وعلي أن تنتهي أعمال التصفية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر .
3 - الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية لإشهار الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وقيام المصفي بعرض نتيجة أعمال التصفية علي أول جمعية عمومية لجمعية البناء والإسكان بعد تأسيسها في كل من شأنه إدارة الجمعية من النواحي الإدارية والمالية والقانونية بعد نشر ملخص التحويل بالوقائع المصرية .
رئيس القطاع
د/ محمد عبد العال