ديباجة

وزير الداخلية
بعد الإطلاع علي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلي مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/9/2020 بشأن طلب إبعاد صيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / BAHATIYA TUERHAN (صيني الجنسية - مواليد 19/5/1992) .

مادة رقم 2

علي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرًا في 26/9/2020
وزير الداخلية
محمود توفيق