ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 11919 لسنة 2018 الصادر في 30/ 12/ 2018 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 5993 لسنة 2019 الصادر في 21 /8/ 2019 في مادته الثانية بنقل الدائرة (17) جنايات الجيزة من مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إلي مقر محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية الكائنة بشارع ربيع الجيزي اعتبارًا من 1 /9/ 2019 ؛
وعلي كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 13 /9/ 2020 ؛
وعلي كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 15 /9/ 2020 ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرتين الآتي بيانهما :
1- الدائرة رقم (16) جنايات الجيزة .
2- الدائرة رقم (17) جنايات الجيزة .
من مقرهما الحالي إلي القاعة الكائنة بالمبني المستقل عن سجن أكتوبر المركزي بالكيلو 10.5 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بدلاً من مقرهما الحالي .

مادة رقم 2

علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من دور أكتوبر 2020
صدر في 20/ 9/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان