ديباجة
لواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المـائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المـائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1986 بشأن القواعد والأحكام الخاصة بالملاحة للوحدات المعفاة من الإرشاد بميناء دمياط ؛
وعلى قرار هيئة الثروة السمكية رقم 927 لسنة 2015 المنظم لعمليات صيد الزريعة ؛
وعلى قرار هىئة مينـــاء دميــــاط رقـــم (883) الصـــادر بتاريخ 2019/11/6 بشأن تنظيم أعمال صيد أسماك الزريعة داخل ميناء دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 2019/11/20 بالعدد (260) تابع (أ) ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الميناء رقم (9/6-2020) بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 2020/9/16 بشأن إعادة تسعير صيد أسماك الزريعة داخل ميناء دمياط والمعتمد من معالى السيد الفريق وزير النقل ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يحصل مقابل موافقة وإشراف هيئة ميناء دمياط على صيد أسماك الزريعة فى الأماكن التى تحددها داخــل المينــاء وفى التوقيتات المصرح بها (من الشروق إلى الغروب) وبما لا يعوق العمل بالميناء كالتالى :
1 - لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد (1) سيارة وعدد (1) فلوكة مقابل مبلغ وقدره (30 ألف جنيه شهريًا) ثلاثون ألف جنيه مصرى فقط لا غير شهريًا .
2 - لمجموعة الصيد الواحدة باستخدام عدد (2) سيارة وعدد (2) فلوكة مقابل مبلغ وقدره (40 ألف جنيه شهريًا) أربعون ألف جنيه مصرى فقط لا غير شهريًا .
مادة رقم 2
يعاد النظر فى المقابل السابق كلما دعت الضرورة لذلك .
مادة رقم 3
يلغى ما يخالف ذلك من قرارات .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ.ح/ وليد مصطفى عوض