ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 3/9/2006 بين الهيئة والسادة شركة إعمار مصر للتنمية (ش. م. م) لبيع قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 911 فدانًا بما يعادل 3826200م2 تحت العجز والزيادة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل التخطيط والتقسيم ؛
وعلي محضر الاستلام المحرر بتاريخ 13/5/2008 لقطعة الأرض رقم (16) بمنطقة قطاع شرق اللوتس للسادة شركة إعمار مصر للتنمية بمساحة 891.87 فدان بما يعادل 3745854.59م2 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (168) بتاريخ 13/5/2008 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المذكورة ؛
وعلي كتاب السيد أ. د. م. مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (7361) بتاريخ 2/11/2008 والذي يفيد بموافقة السلطة المختصة علي اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (6) بمنطقة الخدمات بمشروع الشركة علي قطعة الأرض رقم (16) لإقامة (4) مبانٍ إدارية وطبقًا للوحة المعتمدة المرفقة بالخطاب ؛
وعلي كتاب السيد أ. د. م. مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8081) بتاريخ 24/11/2008 بشأن موافقة السلطة المختصة علي تطبيق نظام الحجوم بمشروع الشركة علي قطعة الأرض بحيث يتم استغلال المساحات السكنية غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية في صورة أدوار علوية بأراضي الخدمات لتصل إلي ارتفاعات (أرضي + 5 أدوار) بدلاً من (أرضي + دورين) وعلي نفس المساحة المخصصة لمناطق الخدمات طبقًا للمخطط المعتمد بشرط سداد العلاوة المستحقة وإقامة المشروع علي مرحلتين لتصل إلي الارتفاعات المطلوبة والحصول علي موافقة القوات المسلحة علي الارتفاعات الزائدة عن قيود الارتفاعات المسموح بها بالمنطقة وتقديم المخطط المعدل للاعتماد واستصدار القرار الوزاري المعدل طبقًا للقواعد ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (74) بتاريخ 10/2/2009 بشأن تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المذكورة ؛
وعلي موافقة السلطة المختصة بتاريخ 28/7/2009 علي الطلب المقدم من الشركة لاعتماد المخطط العام لأراضي الخدمات بالمشروع علي أساس كل منطقة علي حدة ؛ وعلي كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (10724) بتاريخ 14/11/2010 بشأن موافقة السلطة المختصة في حينه علي الطلب المقدم من مفوض الشركة لتعديل المشروع ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4361) بتاريخ 20/3/2013 للشركة بشأن احتساب مدة تنفيذ المشروع اعتبارًا من يوم 7/5/2009 (تاريخ بدء إمداد قطعة الأرض المذكورة بمصدر مياه للإنشاءات) وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (20) في 6/6/2012 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (202) بتاريخ 11/5/2013 بشأن تعديل تخطيط المشروع ؛ وعلي كتاب السيد اللواء أ. ح. نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (19684/د) بتاريخ 7/9/2014 والذي يفيد بعدم الموافقة علي تطبيق قيد الارتفاع 383.7 م من منسوب سطح البحر علي منشآت المشروع لتعارضها مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة والالتزام بقيد 17.7م من مستوي سطح الأرض ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (553) بتاريخ 5/9/2016 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي المعدل للمشروع ؛
وعلي خطاب السادة سايتس إنترناشيونال الاستشاري المفوض بالمراجعة الفنية للمشروع برقم (48053) بتاريخ 25/5/2017 بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط العام للمشروع ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (59722) بتاريخ 11/12/2018 باعتماد المخطط التفصيلي لمناطق الخدمات أرقام (17 ، 18) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (27239) بتاريخ 27/5/2019 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات رقم (18) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (67393) بتاريخ 17/12/2019 متضمنًا الموافقة الفنية علي الطلب المقدم من الشركة ليصبح ارتفاع المباني بمنطقتي الخدمات (2 ، 3) بارتفاع أرضي ودورين بدلاً من أرضي وأول وكذا الموافقة علي تعديل نشاط منطقة الخدمات رقم (3) لتصبح بنشاط (تجاري إداري) بدلاً من (تجاري) ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (982) بتاريخ 6/1/2020 متضمنًا الموافقة الفنية علي تطبيق نظرية الحجوم علي منطقة الخدمات رقم (2) وكذا منطقة الخدمات رقم (3) بالمشروع كل علي حدة عن طريق زيادة عدد الأدوار لتصبح (أرضي + 3 أدوار متكررة) مع استكمال الإجراءات في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 75 لسنة 2014 ؛
علي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28178) بتاريخ 30/6/2020 باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات رقم (3) ضمن المخطط العام لقطعة الأرض عاليه مع التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المستحقة نظير تطبيق نظرية الحجوم علي منطقة الخدمات محل الاعتماد (زيادة 2 دور بتميز 4?) ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31148) بتاريخ 16/7/2020 متضمنًا الإشارة إلي خطاب الشركة بطلب إرجاء أية تعاملات تتم علي المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات رقم (3) حيث إن الشركة بصدد تعديل القرار الوزاري للمشروع ؛
وعلي خطاب شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) الوارد برقم (416170) بتاريخ 19/8/2020 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام المطلوب اعتماده ؛
وعلي خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (11452) بتاريخ 3/9/2020 مرفقًا به اللوحات النهائية بعد التوقيع عليها من قبل السادة المختصين بجهاز المدينة ومرفقًا به بيان بالموقف المالي والعقاري للمشروع ؛
وعلي ما يفيد قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 6/9/2020 نظير استصدار القرار الوزاري المعدل للمشروع عاليه ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري المعدل للمشروع عاليه الموقع من الإدارات والقطاعات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة إعمار مصر للتنمية (ش. م. م) باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 891.87 فدان بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة والمعتمد بالقرار الوزاري الصادر برقم 168 لسنة 2008 باعتماد التخطيط والتقسيم المعدل بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 والقرار الوزاري رقم 553 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2018 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والتعديلات المطلوبة اعتمادها تتمثل في :
العمل بنظام الحجوم في أراضي الخدمات طبقًا للمسطحات البنائية المسموح بها بأراضي الخدمات بالمشروعات العمرانية وطبقًا للوحة المخطط المطلوب اعتماده وتعديل ارتفاعات مناطق الخدمات أرقام (2 ، 3 ، 23) لتصبح بارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) بدلاً من أرضي + دورين . إضافة منطقة خدمات جديدة تحت رقم (22) بنشاط (قاعة اجتماعات ومناسبات دينية) خصمًا من مساحة منطقة الخدمات رقم (19) .
كافة التعديلات المطلوب اعتمادها داخل الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/9/2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــرر :
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصي ارتفاع للمباني السكنية الفيلات (أرضي + دور) وارتفاع العمارات (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصي 17.70م طبقًا لقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة ، وفي حالة زيادة ارتفاع العمارات عن ذلك يتم سداد العلاوة المستحقة لزيادة عدد الأدوار ، ويسمح بإقامة دور بدروم بدون مسئولية جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها فقط .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط علي حدة .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
4 - تلتزم شركة إعمار مصر للتنمية بسداد العلاوات التي سوف تقررها اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة مقابل استخدام نظرية الحجوم لبعض المباني والأنشطة .
5 - لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلي أسطح البناء مثل : آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية وتكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها عن (25?) من مسطح الدور الأرضي للمباني (السكنية) و(10?) من مسطح الدور الأرضي للمباني (التجارية والإدارية والمباني ذات الأنشطة المختلطة) ووفقا لاشتراطات الهيئة، والمادة رقم 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009
7 - تتولي شركة إعمار مصر للتنمية علي نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من : (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية .
هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة ، وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلي الجهات المعنية .
8 - تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات مشاة وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9 - تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12 - تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7 ، 8 ، 9) . 13 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمعدل لا يقل عن سيارة/ وحدة سكنية ، وبمعدل موقف سيارة لكل 25 مترًا مربعًا مباني مغلقة بمناطق الخدمات وفي كل الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
14 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول ( إمضـــاء )
طرف ثان
مفوض عن الشركة
م/ محمود المنشاوي
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) قطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل علي مساحة 891.87 فدان والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 553 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2 بتاريخ 8/1/2018
أولاً - مكونات المشروع :
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 891.87 فدان ، أي ما يعادل 3745854.59م2 ، وتتكون من :
1 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان علي مستوي المشروع 355.09 فدان ، أي ما يعادل 1491390.29م2 ، وتمثل نسبة (39.81?) من إجمالي مساحة المشروع وتنقسم كالتالي :
( أ ) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للفيلات المنفصلة 182.80 فدان ، أي ما يعادل 767777.06م2 ، وتمثل نسبة (20.50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
(ب) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة 118.46 فدان ، أي ما يعادل 497551.38م2 ، وتمثل نسبة (13.28?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
(ج) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للعمارات السكنية 32.32 فدان ، أي ما يعادل 135735.18م2 ، وتمثل نسبة (3.62?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
(د) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان بمناطق الخدمات 21.51 فدان ، أي ما يعادل 90326.67م2 ، وتمثل نسبة (2.41?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 107.02 فدان ، أي ما يعادل 449502.55م2 ، وتمثل نسبة (12.00?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وتنقسم كالتالي :
( أ ) تبلغ مساحة أراضي الخدمات بالمشروع 96.27 فدان ، أي ما يعادل 404339.21م2 ، وتمثل نسبة (10.79?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
(ب) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات بنظام الحجوم بالمشروع 10.75 فدان ، أي ما يعادل 45163.34م2 ، وتمثل نسبة (1.21?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمرافق العامة 7.50 فدان ، أي ما يعادل 31500م2 ، وتمثل نسبة (0.84?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمناطق المفتوحة ومسارات المشاة 143.03 فدان ، أي ما يعادل 600737.92م2 ، وتمثل نسبة (16.04?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 38.28 فدان ، أي ما يعادل 160776م2 ، وتمثل نسبة (4.29?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
6 - تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 240.94 فدان ، أي ما يعادل 1011947.83م2 ، وتمثل نسبة (27.02?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
ثانيًا - الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان علي مستوي المشروع : تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للإسكان علي مستوي المشروع 355.09 فدان ، أي ما يعادل 1491390.29م2 ، وتمثل نسبة (39.81?) من إجمالي مساحة المشروع وتنقسم كالتالي :
مناطق الفيلات علي مستوي المشروع :
( أ ) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للفيلات المنفصلة 182.80 فدان ، أي ما يعادل 767777.06م2 ، وتمثل نسبة (20.50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول المساحات والمناطق التالي : مناطق الفيلات المنفصلة المنطقة المساحة (م2) عدد القطع المساحة المبنية (F.P) (م2) عدد الأدوار عدد الوحدات
المنطقة 1 أ 69089.73 71 20090.00 2
وحدة واحدة بقطعة الأرض المنطقة 1 ب 89913.41 164 27250.44 2
المنطقة 3 53423.46 110 15677.34 2
المنطقة 4 38127.63 54 11283.58 2
المنطقة 5 36183.81 61 9984.13 2
المنطقة 6 35343.87 68 9953.29 2
المنطقة 8 74868.46 139 20384.90 2
المنطقة 12 48730.69 101 13652.99 2
المنطقة 13 23484.27 49 6958.84 2
المنطقة 15 84281.04 185 25167.93 2
المنطقة 17 39680.22 72 11113.88 2
المنطقة 18 31976.95 61 9318.28 2
منطقة 19 - أ 20927.37 38 6156.38 2
منطقة 21 - أ 46625.92 87 13398.27 2
المنطقة 22 75120.23 155 20379.51 2
الإجمالي 767777.06 1415 220769.74 1415
(ب) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة 118.46 فدان ، أي ما يعادل 497551.38م2 ، وتمثل نسبة (13.28?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول المساحات والمناطق التالي :
المناطق المتصلة وشبه المتصلة المنطقة المساحة (م2) عدد القطع إجمالي عدد الوحدات المساحة المبنية (F.P) (م2) عدد الأدوار ملاحظات
المنطقة 1 ج 38267.81 28 148 15170.00 2
المنطقة 2 62964.37 75 214 22044.73 2
المنطقة 7 48359.13 73 146 16950.00 2
المنطقة 14 61620.43 88 176 20239.65 2
المنطقة 16 56857.07 92 184 20884.00 2
منطقة 19 - ب 57527.47 82 164 20352.40 2
منطقة 21 - ب 23259.11 32 64 7942.40 2
المنطقة 24 39448.43 54 108 13402.80 2
منطقة 25 - أ 27520.94 38 76 9431.60 2
منطقة 27 - أ 23549.03 33 66 8190.60 2
المنطقة 28 29945.86 42 84 9760.80 2
المنطقة 29 28231.72 40 80 9296.00 2
الإجمالي 497551.38 677 1510 173664.97
الاشتراطات البنائية لأراضي الفيلات (منفصلة - متصلة - شبه متصلة) :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي علي قطعة الأرض الواحدة (F.P) علي (40?) من مساحتها .
الارتفاع (أرضي + أول) .
الارتدادات (أمامي 4م ، الجانبي 3 م، خلفي 6م) .
تم إضافة غرف مرافق الخدمات بدور السطح بنسبة (25?) من مسطح الدور الأرضي لجميع المناطق السكنية عدا منطقة (3 و4 و5 و16 و22) أما منطقة (2) فتم إضافة غرف السطح لـ (27.5?) من إجمالي عدد الأراضي بالمنطقة .
(ج) تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للعمارات السكنية 32.32 فدان ، أي ما يعادل 135735.18م2 ، وتمثل نسبة (3.62?) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقًا للجداول الآتية : مناطق العمارات المنطقة المساحة (م2) عدد العمارات المساحة المبنية (F.P) (م2) عدد الأدوار ملاحظات
منطقة 10 33748.78 10 15186.95 5 منطقة 21 - ج 14000.00 7 6300.00 5 منطقة 23 53430.84 19 24043.88 4 منطقة 25 - ب 4000.00 2 1800.00 5 منطقة 27 - ب 8000.00 4 3600.00 5 منطقة 30 22555.56 7 10150.00 5
الإجمالي 135735.18 49 61080.83
جداول النماذج المعمارية للعمارات :
النماذج المعمارية للإسكان بمناطق الخدمات :
المنطقة التكرار مساحة الدور (F.P) عدد الوحدات بالدور عدد الوحدات بالنموذج إجمالي عدد الوحدات إجمالي المسطحات المبنية (F.P) الارتفاع منطقة (7) 12 1575 8 32 384 18900.03 منطقة (10) 4 1805.53 8 32 128 7222.10 4 أدوار منطقة (11) 4 1805.44 8 32 128 7221.75 منطقة (12) 4 1825.78 8 32 128 7303.13 الإجمالي - - - - 768 40647 -
الاشتراطات البنائية لأراضي العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي علي قطعة الأرض الواحدة (F.P) علي (45?) من مساحتها .
الارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) .
الارتدادات 4م من جميع الجهات لارتفاع (أرضي + 3 أدوار فقط) . المسافة بين العمارات 8م في حالة ارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) .
المسافة بين العمارات 10م في حالة ارتفاع (أرضي + 4 أدوار متكررة) .
المسافة بين حد الرصيف والعمارات السكنية لا يقل عن مترين للطرق الداخلية و4م للطرق الخارجية .
تم إضافة غرف مرافق الخدمات بدور السطح بنسبة (25?) من مسطح الدور الأرضي لجميع العمارات السكنية .
إجمالي المساحات المبنية للإسكان وعدد الوحدات علي مستوي المشروع :
بيـان المساحات المبنية بأراضي الإسكان النموذج إجمالي المساحة (م2) المساحة المبنية (F.P) (م2) عدد الأدوار إجمالي المساحة المبنية (B.U.A) عدد القطع إجمالي عدد الوحدات ملاحظات
فيلات منفصلة 767777.06 220769.74 2 441539.47 1415 1415
فيلات متصلة وشبه متصلة 497551.38 173664.97 2 347329.95 677 1510
عمارات 53430.84 24043.88 4 96175.52 - 512
عمارات 82304.33 37036.95 5 185184.75 - 966
إسكان بالخدمات - 07 47250.09 18900.00 4 75600.14 1 384
دور خدمي وأربعة سكني
إسكان بالخدمات - 10 12451.90 7222.12 4 28888.41 1 128
إسكان بالخدمات - 11 12451.29 7221.76 4 28887.00 1 128
إسكان بالخدمات - 12 12171.89 7303.13 4 29212.54 1 128
إجمالي 1485388.80 455515.54 - 1232817.78 - 5171
الاشتراطات البنائية العامة للمشروع :
تلتزم الشركة بسداد أي علاوات أو مستحقات للهيئة نظير تطبيق قاعدة الحجوم أو زيادة المسطحات المبنية أو عدد الأدوار أو تغيير الأنشطة أو التخديم من الخارج لأي من الأنشطة والاستعمالات في حالة طلبها من الجهات المختصة .
تم استخدام نظام الحجوم بالمشروع بقطع الأراضي الخدمية بالمشروع طبقًا لموافقة السلطة المختصة في 20/11/2008 وطبقًا لكتاب السيد أ. د. م. مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (8081) في 24/11/2008
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م من جميع الجهات داخل حدود قطعة الأرض حتي حدود المباني لجميع الأنشطة الخدمية .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل وحدة سكنية وبمعدل سيارتين لكل 50م2 مبانٍ مغلقة بمناطق الخدمات وطبقًا للكود المصري للجراجات داخل قطعة الأرض لكل من الإسكان والخدمات .
تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصري واشتراطات الجهات المعنية .
تلتزم الشركة بالأنشطة المسموح بها بالبدرومات طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
الحد الأقصي للكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 90 شخصًا / فدان .
تم ترك مسافة ردود من الحدود الخارجية لكامل المشروع بما لا يقل عن 6م من جميع الجهات حتي حد المباني السكنية .
تتعهد شركة إعمار مصر للتنمية بسداد العلاوات التي سوف تقررها اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة مقابل استخدام نظرية الحجوم ومقابل زيادة الارتفاع لبعض العمارات ومناطق الخدمات بالمشروع عن الاشتراطات المسموح بها بالهيئة طبقًا للقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009
ثالثا - مناطق الخدمات علي مستوي المشروع :
تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات 107.02 فدان ، أي ما يعادل 449502.55م2 ، وتمثل نسبة (12?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول الخدمات الآتي :
بيان المساحات المبنية بأراضي الخدمات الاستعمال المنطقة إجمالي مساحة المنطقة المساحة المبنية (F.P) النسبة البنائية عدد الأدوار إجمالي مساحة المبنية ملاحظات
خدمات تعليمية (مدرسة)
خدمات 1 22856.58 6856.97 30? 3 20570.92
تجاري - إداري
خدمات 2 71349.13 21404.74 30? 4 85618.95
زيادة دور بتطبيق نظرية الحجوم
تجاري - إداري
خدمات 3 44332.08 13299.63 30? 4 53198.50
إداري - تجاري
خدمات 4 22166.88 6650.06 30? 4 26600.24
إداري - تجاري
خدمات 5 28592.43 8577.73 30? 4 34310.92
إداري - تجاري
خدمات 6 27095.00 7277.00 27? 4 29108.00
سكني - تجاري
خدمات 7 47250.09 18900.03 40? 1 18900.03
سكني - تجاري
خدمات 10 12451.90 7222.10 58? 1 7222.10
دور خدمي وأربعة سكني
سكني - تجاري
خدمات 11 12451.29 7221.75 58? 1 7221.75
سكني - تجاري
خدمات 12 12171.89 7303.13 60? 1 7303.13
طبي خدمات 14 24051.80 7215.54 30.00? 4 28862.16
تجاري خدمات 15 36506.83 3500.00 9.59? 2 7000.00
ترفيهي - تجاري
خدمات 16 11595.81 1648.00 14.21? 2 3296.00
ترفيهي - تجاري
خدمات 17 11702.34 1900.00 16.24? 2 3800.00
ترفيهي - تجاري
خدمات 18 14738.10 1900.00 13? 2 3800.00
نادي اجتماعي
خدمات 19 51277.06 10255.41 20? 2 20511
خدمي (مباني التشغيل والصيانة)
خدمات 20 8859.58 2613.70 29.50? 3 ، 2 7841.10
خدمات تعليمية (مدرسة)
خدمات 21 20703.86 6211.16 30.00? 3 18633.47
قاعة اجتماعات ومناسبات دينية
خدمات 22 2000 400 20? أرضي فقط 400
تجاري - إداري
خدمات 23 6141.75 1842.5 30? 4 7370.10
زيادة دور بتطبيق نظرية الحجوم غرف الأمن والبوابات 370.00 370.00 - أرضي فقط 370.00
الإجمالي بدون حساب مساحات السكني - تجاري 404339.21 101922.47 - - -
إجمالي الخدمات بعد إضافة أراضي الاستعمال التجاري المذكورة بالجدول أسفله 449502.55 115471.48 - - 391938.21 حساب رصيد الخدمات في الاستعمالات المشتركة رقم 7 و 10 و 11 و 12 - سكني تجاري وإضافتها إلي حساب الإجمالي للخدمات إجمالي مساحات المبنية - دور أرضي عدد الأدوار حسب الاشتراطات البنائية إجمالي مساحات المبنية مقسوم علي عدد الأدوار تحويل النسبة البنائية 30? إلي مساحة أراضي خدمية - 40647.02 3.00 13549.01 45163.34 - الاشتراطات البنائية لأراضي الخدمات بالمشروع :
تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطني المشروع، يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة وبعد أخذ الموافقات اللازمة .
تلتزم الشركة بالموافقات الصادرة لها باستخدام نظرية الحجوم بالمشروع .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط علي حدة .
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بمعدل (موقف سيارة/ 25م2) من المباني المغلقة (بالمناطق المعدلة أو التي لم يتم ترخيصها وتنفيذها) وبمعدل سيارة لكل وحدة سكنية بمناطق الخدمات المختلطة .
وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات، وفي كل بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
مادة رقم 1
يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 891.87 فدان ، بما يعادل 3745854.59م2 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون مترًا مربعًا و59/100 من المتر المربع) ، والمخصصة للسادة شركة إعمار مصر للتنمية (ش. م. م) والمعتمدة بالقرار الوزاري الصادر برقم 168 لسنة 2008 باعتماد التخطيط والتقسيم المعدل بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 ، والقرار الوزاري رقم 553 لسنة 2016 ، والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بعدم تعارض التعديلات محل هذا القرار مع العقود المبرمة مع قاطني/ مالكي المشروع ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بسداد العلاوات التي سوف تقررها اللجان المختصة بالتسعير مقابل استخدام نظرية الحجوم ومقابل زيادة الارتفاع لبعض عمارات المشروع ومناطق الخدمات عن الاشتراطات المسموح بها ، ولا يسمح بإصدار التراخيص إلا بعد سداد العلاوات .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة استخدامها من غير قاطني المشروع أو التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، علي أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع علي المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار ، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة خلال مدة تنفيذ المشروع التي تنتهي في 7/5/2021
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصري للجراجات .
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار