ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بطول 7 كيلو مترات .
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مذكرة ايضاحية
وزارة النقل
مـذكــرة إيضــاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس في نطاق محافظة الشرقية في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن وعواصم المحافظات من خلال إنشاء عدد من الطرق الدائرية خارج الكتلة السكنية لهذه المدن ومن ضمنها مشروع إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية .
مرفق طيه ما يلي :
موافقة وزارة الزراعة علي نزع ملكية الأراضي الزراعية اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع المشار إليه بعاليه (مرفق رقم 1) .
قرار محافظ الشرقية رقم 16351 لسنة 2017 بالموافقة علي الاستيلاء المؤقت علي الأراضي اللازمة للمشروع بإجمالي حوالي 40 فدانًا (مرفق رقم 2) .
عدد (10) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالشرقية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع .
(مرفق رقم 3) .
عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع .
(مرفق رقم 4) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بطول 7 كيلو مترات في نطاق محافظة الشرقية وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير