ديباجة

وزيـر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 96 لسنة 2010 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة منيا القمح - محافظة الشرقية ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2339 لسنة 2019 على تعديل قيد الارتفاع وتعديل المساحة بالشروط والضوابط الواردة بها الخاصة بمدينة منيا القمح ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-18616) بتاريخ 11/7/2020 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة منيا القمح - محافظة الشرقية ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة منيا القمح - محافظة الشرقية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 30/ 7/ 2019

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 30/ 8/ 2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار