ديباجة

وزيـر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 2478 لسنة 2019 على اعتماد المخطط الاستراتيحى العام لعدد (4) قرى بمحافظة أسوان ؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لعدد (4) قرى (قرية الرديسية بحرى / مركز ادفو) ، (قرية مارية - قرية جرف حسين - قرية مرواو - مركز نصر النوبة) بمحافظة أسوان والمبينة بالمرفق؛
وعلى كتاب محافظة أسوان رقم (644/ 1) بتاريخ 15 /3/ 2020 والمتضمن الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (4) قرى بمحافظة أسوان ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (4) قرى (قرية الرديسية بحرى/ مركز ادفو) - (قرية مارية - قرية جرف حسين - قرية مرواو/ مركز نصر النوبة) بمحافظة أسوان ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12/ 9/ 2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار

بيان

بيان بقرى محافظة أسوان التى تم موافقة وزارة الدفاع (هيئة العمليات) على الحد الأقصى لقيد الارتفاع لها
المحافظة المركز الوحدة المحلية عدد القرى اسم القرية رقم الموافقة الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به موقف اعتماد الحيز العمرانى
أسوان
ادفو الرديسية بحرى
1 الرديسية بحرى 2478/2019 15 مترًا تم الاعتماد
نصر النوبة قورتة (قورتة ثان مقر الوحدة) 3 مارية 2478/2019 18 مترًا تم الاعتماد
جرف حسين 2478/2019 18 مترًا تم الاعتماد
مرواو 2478/2019 18 مترًا تم الاعتماد