ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2000 بتخصيص قطعة أرض من أراضي الهيئة العامة لشئون المعارض لإقامة مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2008 بإضافة قطعة أرض إلي المساحة السابق تخصيصها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نقلاً من الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2009 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2017 بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 379103م2 المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعتا الأرض المبينتان بعد لصالح بنك الاستثمار القومي وهمـا : مساحة 93.51 فدان تقريبًا تعادل 392859م2 ناحية مدينة نصر - محافظة القاهرة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .
مساحة 12.92 فدان تقريبًا تعادل 54283م2 ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
مادة رقم 2
يُودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقاري المختصة بغير رسوم ويترتب علي هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي