ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلي قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن علي تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2307 لسنة 2020 بتعيين السيد / أنور فوزي محمد شحاته رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية؛
وعلي كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي؛
قــرر :
مادة رقم 1
يضم السيد / أنور فوزي محمد شحاته الشربيني - رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي عضوية المكتب الفني للجان المشار إليها، بدلا من السيد / محي الدين جهلان - رئيس مصلحة الضرائب العقارية (السابق) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 23/11/2020
وزير المالية
د. محمد معيط