ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها من شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدي إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 10/ 1/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / فاروق محمد محمد حسنين لقطعة الأرض رقم (4 ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل نقدي مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة علي إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر علي الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛
وعلي الطلب المقدم من السيد / فاروق محمد محمد حسنين الوارد برقم (427679) بتاريخ 22/12/2019 بشأن مراجعة المخطط الخاص بقطعة الأرض رقم (4 ب) بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بالمدينة ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (14760) بتاريخ 9 /4/ 2020 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقا به الطلب المقدم من وكيل المالكة المرفق به (6 لوحات نهائية لقطعة رقم 4 أ ) ، ( 6 لوحات لقطعة رقم 4 ب ) بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بالمدينة والموضح به رغبة سيادته بإضافة نشاط تجاري بمساحة بنائية 390.53 م2؛
وعلي كتابي جهاز مدينة 6 أكتوبر رقمي (48359) بتاريخ 9/ 4/ 2020 و(412358) بتاريخ 28 /6/ 2020 مرفقًا بهما لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع ؛
وعلي ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 29 /7/ 2020 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بتاريخ /8 /2020 ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي التعهدين المقدمين من السيد / فاروق محمد محمد حسنين بالموافقة علي استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / فاروق محمد محمد حسنين باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 م2 الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني وخدمات بمقابل نقدي ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/ 8/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / فاروق محمد محمد حسنين لإقامة نشاط سكني والخدمات بمقابل نقدي ، وذلك طبقا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 10/ 1/ 2019، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بسداد علاوة إضافية نظير إضافة نشاط خدمي (تجاري) وتخديمه من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمناطق الخدمات .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 10

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة


الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 ب) بمساحة 21000 م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 31 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد / فاروق محمد محمد حسنين لإقامة نشاط سكني بمقابل نقدي ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والعميل بتاريخ 10/1/2019
مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 21000 م2 أي ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1 - الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 5789.2 م2 أي ما يعادل 1.38 فدان وتمثل نسبة (27.57?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي F.P 2530.19 م2 بما يعادل 0.6 فدان وتمثل نسبة (12.05?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- الأراضي المخصصة للخدمات وبوابات وغرف الأمن بمساحة 1319.77 م2 أي ما يعادل 0.32 فدان وتمثل نسبة (6.29?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) تبلغ 390.19م2 وتمثل نسبة (1.85?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 8460م2 أي ما يعادل 2.01 فدان وتمثل نسبة (40.28?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 3795.03 م2 أي ما يعادل 0.9 فدان وتمثل نسبة (18.07?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1636م2 أي ما يعادل 0.39 فدان وتمثل نسبة (7.79?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولًا - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 5789.2م2 أي ما يعادل 1.38 فدان وتمثل نسبة (27.57?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي F.P 2530.19م2 بما يعادل 0.6 فدان وتمثل نسبة (12.05?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
والمساحة المبينة كالتالي :
رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضي F.P النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 2174.87 978.66 45? فيلات متصلة 9 أرضي+ أول
2 531.62 239.23 45? فيلات شبه متصلة 2 أرضي+ أول
3 526.25 236.81 45? فيلات شبه متصلة 2 أرضي+ أول
4 526.25 236.81 45? فيلات شبه متصلة 2 أرضي+ أول
5 531.62 239.23 45? فيلات شبه متصلة 2 أرضي+ أول
6 375.99 150.4 40? فيلات منفصلة 1 أرضي+ أول
7 375.99 150.4 40? فيلات منفصلة 1 أرضي+ أول
8 375.99 150.4 40? فيلات منفصلة 1 أرضي+ أول
9 370.62 148.25 40? فيلات منفصلة 1 أرضي+ أول
الإجمالي 5789.2 2530.19 21
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها علي مستوي المشروع بالكامل علي (15?) من إجمالي مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) علي 250م مقيسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك علي 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد علي 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(هـ) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(و) الردود للفيلات : 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي .
(ز) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) .
(ح) يتم ترك ردود 6م كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ط) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدني) وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
(ي) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 19 شخصًا / فدان .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة علي 9م2 وبارتفاع أرضي فقط وعلي أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
ثانيًا- المناطق المخصصة للخدمات :
الأراضي المخصصة للخدمات وبوابات وغرف الأمن بمساحة 1319.77 م2 أي ما يعادل 0.32 فدان وتمثل نسبة (6.29?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) تبلغ 390.53م2 وتمثل نسبة (1.85?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا للجدول التالي :
القطعة النشاط مساحة قطعة الأرض المساحة المبنية بالدور الأرضي F.P
الاشتراطات البنائية الملاحظات م2 فدان م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود
1 تجاري 1301.77 0.36 372.53 30? أرضي + أول بما لا يتعارض مع قيود القوات المسلحة 6م من جميع الجهات 2 غرف أمن وبوابات 18 0.004 18 أرضي فقط (مساحة الغرفة لا تزيد علي 9م2)
الإجمالــي 1319.77 0.32 390.53
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
يتم السماح بإضافة أنشطة خدمية حال تقديم العميل طلب بشرط سداد العلاوة المقررة وأن تكون داخل نسبة الـ (15?) المحددة للمشروع ويسمح بتخديمها من الخارج وبحد أقصي كأرض لا تزيد علي (12?) من مساحة أرض المشروع وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات الواردة بالجدول عاليه .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 للنشاط التجاري مبانٍ مغلقة وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
يلتزم العميل بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة النشاط الخدمي (التجاري) بمساحة مبنية بالدور الأرضي تبلغ 372.53م2 وتخديمه من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضي علي مستوي المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالي أرض المشروع
الإسكان F.P 2530.19 12.05?
الخدمات 372.53 1.77?
البوابات وغرف الأمن F.P 18 0.0008?
الإجمالي 3920.72 13.8208?
المفوض عن المالك
( إمضـــــاء )

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصي ارتفاع للمباني ( أرضي + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2 - يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
3- يلتزم العميل بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
4- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد علي (15?) بحد أقصي من مساحة أرض المشروع .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولي السيد/ فاروق محمد محمد حسنين ، علي نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها.
8- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يتولي المالك بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولي المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولي المالك علي نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7، 8، 9) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية كحد أدني وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات ، وبالنسبة لمناطق الخدمات التجارية فيتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 مبانٍ مغلقة وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية.
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
15- يلتزم العميل بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة النشاط الخدمي (التجاري) بمساحة مبنية بالدور الأرضي تبلغ 372.53م2 وتخديمه من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
16- يلتزم العميل بسداد قيمة مساحة شريحة الطرق الخارجية طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة دون استغلالها في النسبة البنائية .
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ المفوض عن المالك ( إمضـــــاء )