ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
تمهيد
ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن
إن الدول المصدقة علي هذا الميثاق ، انطلاقًا من أحكام القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
وإدراكًا منها لمـا يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية بالغة لحركة الملاحة الدولية ، وإيمانًا منها بأهمية سلامة الملاحة في المياه الدولية وأثر ذلك علي استقرار ونمو الدول المصدقة علي هذا الميثاق ، وعلي السلم والأمن الإقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي .
وتأكيدًا لجهود الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن الرامية لتعزيز الأمن فيهما باعتبار أن سلامة الملاحة فيهما ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي ، بما يتسق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة .
وحرصًا منها علي ضمان استمرار ممارسة سيادة كل منها علي مياهها الداخلية والإقليمية وممارستها لحقوقها السيادية علي مناطقها البحرية الأخري وفقًا لأحكام القانون الدولي .
وعزمًا علي تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بينها في رفع قدراتها الجماعية علي مواجهة أي تحديات تتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن .
ورغبةً من تلك الدول في تعزيز مستوي التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بينها وحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن ، وغيرها من المجالات التي تتفق عليها دول المجلس .
وتأكيدًا علي أهمية التنمية والإدارة المستدامة لموارد البحار واستخداماتها بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م .
واستشعارًا منها لأهمية وجود كيان يشكل إطارًا قانونيًا لتحقيق الغايات المشار إليها .
وتأكيدًا منها علي أن التعاون بين الدول المصدقة علي هذا الميثاق لا يستهدف أي دولة أو طرف ثالث ، وعلي ترحيبها بالتعاون مع دول الجوار والأطراف الدولية ذات المصلحة ، بناءً علي قواعد الاعتراف والاحترام المتبادل والمواثيق الدولية .
فقــد وافقــت عــلي تأسيس مجلسٍ ، وفقـًا للأحكــام الــواردة في هــذا الميثـــاق ، وذلك علي النحو الآتي :
مـادة وحـيدة
وُوفق علي ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخـليـج عــدن ، الموقع في مدينة الريــاض بتــاريخ 2020/1/6 ، وذلـك مـع التحفظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 19 مايو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
----------------------------
وافق مجلس النواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 29 ذي القعدة سنة 1441 هـ
( الموافق 20 يولية سنة 2020 م ) .
مادة رقم 1
إنشاء المجلس
1 - يُنشأ بمقتضي هذا الميثاق مجلس باسم (مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن) ، ويشار إليه فيما بعد في هذا الميثاق بـ"المجلس" .
2 - يضم المجلس في عضويته الدول العربية والأفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن المصدقة علي هذا الميثاق .
مادة رقم 2
أهداف المجلس يهدف المجلس إلي الآتي :
1 - رفع مستوي التعاون والتفــاهم وتنسيــق المواقـف السيـاسية بــين دول المجـلـس ؛ بما يخدم مصالحها في المحافل الإقليمية والدولية .
2 - توثيق التعاون الأمني بين دول المجلس ؛ للحد من المخاطر التي يتعرض لها البحر الأحمر وخليج عدن ، بما يعزز أمن وسلامة المـلاحة الدوليـة فيها ، ومنع كل ما يهددها أو يعرضها للخطر ، ولا سيما جرائم الإرهاب وتمويله والقرصنة والتهريب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية .
3 - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دول المجلس وتعزيز النقل البحري وحرية حركة البضائع والخدمات والأموال بين الدول الأعضاء ؛ بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص .
4 - تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية البحر الأحمر وخليج عدن من المخاطر البيئية وتوحيد المواقف فيما بينها تجــاه المصالح والقضــايا البيئيــة المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية .
5 - تنسيق الجهود في مجال استثمار ثروات قاع وباطن البحر الأحمر وخليج عدن وتنمية الموارد البحرية وإدارة مصائد الأسماك بما يكفل الاستفادة المثلي منها ، وذلك دون تجاوز الحقوق السيادية للدول علي مناطقها الاقتصادية الخالصة .
6 - رفع مستوي العمل المشترك بين دول المجلس في مجال السلامة والإطفاء والبحث والإنقاذ ومجابهة الكوارث البحرية .
7 - تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات التقنية والبحث العلمي والإعلام والثقافة والسياحة والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والثروة المـائية والحيوانية .
8 - تعميق العلاقات بين الدول الأعضاء بما يسهم في تجنب أي خلاف أو نزاع بينها .
9 - تعزيز التعاون بين موانئ الدول الأعضاء وتجارة الترانزيت وتنسيق التعاون بينها ، وتشجيع توقيع اتفاقات توأمة فيما بينها .
10 - تعزيز التعاون مع الدول غير المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمات الإقليمية والدولية ؛ بما يكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في الفقرات السابقة ويخدم مصالح الدول الأعضاء ، ووضع الآليات المناسبة لذلك .
11 - تحديد مجالات وأشكال التعاون المشترك طبقًا لإمكانات كل دولة من أعضاء المجلس ووفقًا لمبدأ السرعات المتفاوتة .
12 - أي هدف آخر يري المجلس إضافته إلي الأهداف المنصوص عليها في هذه المـادة .
مادة رقم 3
مقر الأمانة العامة
يكون مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية .
مادة رقم 4
اجتماعات المجلس
يعقد المجلس اجتماعاته في دولة الرئاسة الدورية ، وإذا تعذر ذلك فيعقد اجتماعاته في دولة المقر ما لم يتفق علي خلاف ذلك .
مادة رقم 5
أجهزة المجلس
يتألف المجلس من الأجهزة الآتية :
1 - المجلس الأعلي .
2 - المجلس الوزاري .
3 - الأمانة العامة .
وتنشأ - بحسب الحاجة وتحقيقًا لأهداف المجلس - هيئات نوعية متخصصة أو ما في حكمها ، ويصدر نظام أساسي لكل منها بقـرار من المجلـس الأعـلي يتضمن الآليـات اللازمة لعملها وكيفية تشكيلها وتمويلها وحدود تفويضها .
كما يشكل المجلس - عند الاقتضاء - لجانًا أو فرق عمل فنية تابعة لأجهزة المجلس .
مادة رقم 6
المجلس الأعلي
1 - المجلس الأعــلي هــو السلطــة العليا في المجلس ، ويتألف من ملوك ورؤساء دول المجلـس .
2 - تكون رئاسة المجلس لكل دورة بالتناوب بحسب ترتيب الحروف الأبجدية للدول ، واستثناء من ذلك تكون رئاسة المجلس للدورة الأولي لدولة المقر .
3 - يعقد المجلس الأعلي اجتماعًا دوريًا مرة كل عام ، وله عقد اجتماعات استثنائية بحسب الحاجة ، ويكون الاجتماع قانونيًا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس .
مادة رقم 7
اختصاصات المجلس الأعلي
يتولي المجلس الأعلي رسم وإقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمجلس وأجهزته ، والإشراف علي تطبيقها ، وله في سبيل ذلك ما يأتي :
1 - الموافقة علي هيكل المجلس التنظيمي .
2 - إقرار النظام الداخلي للمجلس ولوائحه المـالية والإدارية وغيرها .
3 - الموافقة علي مشروع ميزانية المجلس وأجهزته الأخري وحسابه الختامي .
4 - تعيين أمين عام المجلس ونائبه ، وفق معايير موضوعية ومحددة يقرها المجلس ، علي أن يكون نائب الأمين العام من غير جنسية الأمين العام .
5 - النظر في التقارير والتوصيات التي ترفــع إليه من المجـلـس الــوزاري ، واتخاذ ما يلزم في شأنها .
6 - إقرار القواعد والآليات بشأن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية .
7 - النظر في إمكانية التعاون مع دول أو منظمات ، وذلك بما يحقق أهداف المجلس وغاياته ؛ بشرط موافقة المجلس الأعلي بالإجماع .
مادة رقم 8
التصويت في المجلس الأعلي
1 - يكون لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد في المجلس الأعلي .
2 - تصدر قرارات المجلس الأعلي بالإجماع .
مادة رقم 9
المجلس الوزاري
1 - يتكون المجلس الوزاري من وزراء الخارجية .
2 - يعقد المجلس الوزاري اجتماعًا عاديًا كل ستة أشهر وبحد أقصي كل عام في دولة الرئاسة الدورية ، وإذا تعذر ذلك فيعقد اجتماعه في دولة المقر ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، وله عقد اجتماعات استثنائية بحسب الحاجة وبموافقــة ثلثي الدول الأعضاء ، ويكون الاجتماع العادي والاستثنائي صحيحًا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس .
مادة رقم 10
اختصاصات المجلس الوزاري
يتولي المجلس الوزاري ما يأتي :
1 - اقتراح الاستراتيجيات والسياسات ذات الصـلة بغــايات وأهـداف المجـلـس ، تمهيدًا لرفعها إلي المجلس الأعلي ، والإشراف علي تنفيذها .
2 - الرفع إلي المجلس الأعلي بما يتوصل إليه من توصيات حيال الموضوعات المحالة إليه وما يراه في شأن أي موضوع آخر ذي صلة بأهداف المجلس ، ومتابعة تحقيق أهداف المجلس .
3 - اعتماد البرامج والمشروعات الخاصة بالمجلس ، والإشراف علي تنفيذها .
4 - بحث القضايا المتعلقة بأنشطـة ومجـالات عمـل المجلـس بمـا يحقـق أهـدافه ، ودون إخلال بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها .
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير أعمال الأمانة العامة .
6 - الإشراف علي إعداد هيكل المجلس التنظيمي ونظامه الداخلي ولوائحه المـالية والإدارية وغيرها ، وعلي إعداد مشروع الميزانية ، ورفعهـــا إلي المجـلــس الأعلي للنظــر في إقـرارها .
7 - الموافقة علي تعيين مساعدين اثنين للأمين العام .
8 - أي اختصاص آخر يخول له من المجلس الأعــلي ، وأي مهمــة يكلفــه بها ، وذلك في إطار أهداف المجلس .
مادة رقم 11
التصويت في المجلس الوزاري
1 - يكون لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد في المجلس الوزاري .
2 - تصدر قرارات المجلس الوزاري بالإجماع .
مادة رقم 12
الأمانة العامة
1 - يكون الأمين العام للمجلس بالتناوب بحسب ترتـيب الحروف الأبجــدية للــدول ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، واستثنـاء من هــذا الحكــم يكون أول أمــين عــام للمجلس من دولة المقر .
2 - تكون مدة خدمة الأمين العام للمجلس أربع سنوات ، وتكون مدة خدمة نائبه ثلاث سنوات ، وتكون مدتاهما قابلتين للتجديد لمرة واحدة فقط .
3 - يكون الأمين العام مسئولاً عن سير أعمال الأمانة العامة .
4 - يكون للأمين العام مساعدان اثنان تحدد اللوائح مسمييهما واختصاصاتهما ومهماتهما الوظيفية ومدة خدمتهما ، علي أن يكـونا من غير جنسيــة الأمـين العام وجنسية نائبه .
5 - تتألف الأمانة العامة من موظفين وعاملين بما يفي بالقيام بشئون واجتماعات المجلس وأعمال السكرتارية في ضوء المهمات المنوطة بالأمانة بموجب هذا الميثاق ، علي أن يتم تعيينهم بالأمانة وفق التوزيع الجغرافي العادل وبما يعكس مشاركة جميع الدول الأعضاء في الأعمال المسندة إلي الأمانة .
مادة رقم 13
اختصاصات الأمين العام
يتــولي الأمــين العام إدارة شئون الأمــانة العامة ، والإشــراف علي ســير أعمــالها ، وله في سبيل ذلك ما يأتي :
1 - إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي ولوائحه المـالية والإدارية وغيرها ، تمهيدًا لعرضها علي المجلس الوزاري لاتخاذ قرار بشأنها .
2 - الإعداد والتحضير لاجتماع المجلس الأعلي ، والمجلس الوزاري ، بما في ذلك جداول أعمال الاجتماعات ، ومشروعات القرارات ، ومتابعة تنفيذها .
3 - اتخاذ ما يلزم حيال إعداد الدراسات ذات الصلة بأعمال المجلس .
4 - الإشراف علي إعداد التقارير عن أعمال المجلس الأعلي والمجلس الوزاري .
5 - الإشراف علي إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس ، تمهيدًا لعرضه علي المجلس الوزاري لاتخاذ قرار بشأنه .
6 - إيداع وتسجيل نسخة من الميثاق لدي منظمــة الأمـم المتحــدة أو أي تعــديل يطـرأ عليـه .
7 - تمثيل المجلس لدي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وفقًا لأحكام هذا الميثاق بناءً علي المهمات المسندة إليه من المجلس الأعلي أو المجلس الوزاري .
8 - أي مهمات أخري يكلفه بها المجلس الأعلي أو المجلس الوزاري .
مادة رقم 14
مهمات الأمانة العامة
تتولي الأمانة العامة المهمات الآتية :
1 - الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس الأعلي والمجلس الوزاري .
2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلي والمجلس الوزاري .
3 - إعداد دراسات متعلقة بالتعاون والتنسيــق بين دول المجلس في المجــالات المتصلة بأهدافه .
4 - إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس .
5 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمجلس .
6 - تعميم القرارات والوثائق الصادرة عن المجلس وأجهزته التابعة له علي الدول أعضاء المجلس .
7 - أي مهمة أخري يكلفها بها المجلس الأعلي أو المجلس الوزاري .
مادة رقم 15
ميزانية المجلس
1 - تكون للمجلس ميزانية ، ويعد الأمـين العــام مشروع المـيزانية السـنوي ، ويعرضه علي المجلس الوزاري ، تمهيدًا لاعتماده من المجلس الأعلي قبل بدء كل سنة مالية .
2 - يحدد المجلس الأعلي بالإجماع معايير ونسب مساهمة كل دولة من دول المجلس في ميزانيته ، ويجوز أن يعيد النظر فيها عند الاقتضاء .
مادة رقم 16
الامتيازات والحصانات
1 - يتمتع المجلس بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق أهدافه .
2 - تبرم الأمانة العامة للمجلس مع دولة المقر اتفاقية لتنظيم العلاقة بين دولة المقر والمجلس وتحديد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الخــاصة بموظفي الأمـانة العـامة ، علي أن يعرض مشروع الاتفاقية علي المجلس الوزاري لإقراره .
مادة رقم 17
نفاذ الميثاق وإيداعه وتسجيله
1 - يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ - بعد تسعين يومًا - من تاريخ تصديق أربع دول علي الأقل عليه ، وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة لديها ، علي أنه بالنسبة للقرارات التي يتخذها المجلس الأعلي أو المجلس الوزاري بعد نفاذ هذا الميثاق وقبل تصديق أي من الدول الموقعة عليه لا تسري عليها تلك القرارات إلا بعد موافقتها ، وذلك بعد تصديقها علي الميثاق .
2 - تدخل أي وثيقة ذات صلة تبرم مستقبلاً حيز النفاذ - موقعة من جميع الدول الأعضاء - بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تصديق أربع دول علي الأقل عليها ، علي أنه بالنسبة للدولة الموقعة علي الوثيقة فيسري في شأنها الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المـادة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذ بناءً علي تلك الوثيقة .
3 - تودع النسخة الأصلية من الميثاق لدي وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع ، وتسلم كل دولة عضو في المجلس صورة طبق الأصل من الميثاق .
4 - تسلم النسخة الأصلية من الميثاق إلي الأمانة العامة للمجلس بعد مباشرتها مهماتها ، وتكون جهــة الإيداع الدائمــة لها ، وتتـــولي الأمــانة إيداع وتسجيل نسـخـــة من الميثاق وأي تعديل يطرأ عليه لدي منظمة الأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الإفريقي .
5 - تتولي جهة الإيداع إخطـار الدول الأعضاء بدخول هــذا الميثاق أو أي من تعديلاته أو أي وثيقة ذات صلة تبرم مستقبلاً حيز النفاذ .
مادة رقم 18
تعديل الميثاق
1 - لأي دولة عضو طلب تعديل هذا الميثاق .
2 - تقدم طلبات تعديل الميثاق إلي الأمين العام ، تمهيدًا لعرضها علي المجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلي بما يراه حيالها .
3 - يتم إقرار التعديلات من جانب المجلس الأعلي بالإجماع ، وتقدم إلي جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقًا للإجراءات الدستورية لكل دولة ، وتكون نافذة بالنسبة للدول المصدقة عليها بعد تسعين يومًا من تاريخ تصديق أربع دول أعضاء علي الأقل عليها ، علي أنه بالنسبة للدولة التي لم تستكمل الإجراءات الدستورية في شأن تلك التعديلات فيسري في شأنها الحكم الوارد في الفقرة (1) من المـادة (السابعة عشرة) من هذا الميثاق فيما يتصل بالقرارات التي تتخذ بناءً علي تلك التعديلات .
4 - ينظر المجلس الوزاري في أي طلب لتعديل الميثاق يقدم من أي دولة عضو خلال الاجتماع التالي للاجتماع الذي تم خلاله تقديم طلب التعديل ، ويتخذ ما يلزم حياله ؛ تمهيدًا لرفعه إلي المجلس الأعلي ؛ للنظر فيه واتخاذ ما يراه في شأنه .
مادة رقم 19
أحكام ختامية
في حال طلب أي دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من المجلس ، فعليها تقديم إخطار كتابي موجه إلي الأمين العام قبل عام من انسحابها ، وتبلغ به جميع الدول الأعضاء ، ويتعين علي الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المـالية حتي نهاية العام المـالي الذي تم خلاله تقديم طلب الانسحاب .
وقد جري التوقيع علي هذا الميثاق من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن في مدينة (الرياض) يوم الإثنين (1441/5/11هـ) الموافق (2020/1/6م) من نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية ، وتكون الحجية عند تفسير الميثاق للغة العربية ، وتستكمل كل دولة - لدخول هذا الميثاق حيز النفاذ - ما يلزم من إجراءات دستورية ، وفقًا لمـا نصت عليه الفقرة (1) من المـادة (السابعة عشرة) من هذا الميثاق .