ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديــروط العـلــوي علي النيــل ، في المسافة من طــريق القاهرة / أسوان الزراعي الغربي حتي طريق الصعيد الصحراوي الغربي ، بطول (13) كيلو مترًا تقريبًا .

مادة رقم 2

يستـولي بطـريق التنفـيذ المبـاشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

مذكرة

وزارة النـقــل
مـذكــرة إيضــاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلي حوالي 25 كيلو مترًا لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل ، تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري حاليًا بتنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط العلوي علي النيل .
جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع في المسافة من طريق الحوطا شرقًا وحتي طريق القاهرة - أسوان الزراعي الغربي بطول 15 كيلو مترًا .
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالانتهاء من الدراسات الفنية لتنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من المشروع في المسافة من طريق القاهرة - أسوان الزراعي الغربي حتي طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول حوالي 13 كيلو مترًا .
ومرفق طيه ما يلي :
عدد (8) خرائط مساحية توضح مسار المرحلة الثانية من المحور .
عدد (25) كشفًا بأسماء الملاك الظاهرين الخاصة بمسار المرحلة الثانية من المحور تم إعدادها بمعرفة الإدارة العامة للمساحة بأسيوط .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوي علي النيل في المسافة من طريق القاهرة - أسوان الزراعي الغربي حتي طريق الصعيد الصحراوي الغربي من أعمال المنفعة العامة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير