ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة ???? في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ??? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ?? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ???? بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدي إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة علي إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر علي الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 7/11/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد سيد مصطفي محمد علي لقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 21000م? الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني ، مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي الطلب المقدم من السيد/ ياسين سيد مصطفي وكيلاً عن السيد / محمد سيد مصطفي محمد علي الوارد برقم (49477) بتاريخ 5/5/2020 مرفقًا به المخطط العام لقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمنتهي بطلب اعتماد المخطط المذكور ؛
وعلي الطلب المقدم من السيد/ ياسين سيد مصطفي وكيلاً عن السيد / محمد سيد مصطفي محمد علي الوارد برقم (413304) بتاريخ 11/7/2020 مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط العام لقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وذلك تمهيدًا لاستصدار قرار وزاري باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (414902) بتاريخ 29/7/2020 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلي ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 3/9/2020 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/9/2020؛
وعلي التعهدين المقدمين من وكيل المخصص له قطعة الأرض بالموافقة علي استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد سيد مصطفي محمد علي باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ???? ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/9/2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قـــــــرر :

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد/ محمد سيد مصطفي محمد علي لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 7/11/2019
مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 21000م2 أي ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 10498.2م2 أي ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (49.99?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 3134.88م2 بما يعادل 0.75 فدان وتمثل نسبة (14.93?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- الأراضي المخصصة للبوابات وغرف الأمن بمساحة 15م2 أي ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.07?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 5277.05م2 أي ما يعادل 1.256 فدان وتمثل نسبة (25.13?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1875م2 أي ما يعادل 0.450 فدان وتمثل نسبة (8.93?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 3334.75م2 أي ما يعادل 0.790 فدان وتمثل نسبة (15.88?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 10498.2م2 أي ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (49.99?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي F.P 3134.88م2 بما يعادل 0.75 فدان وتمثل نسبة (14.93?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول قطع الأراضي التالي :
رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضي F.P النسبة البنائية (?) النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
2 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
3 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
4 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
5 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
6 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
7 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
8 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
9 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
10 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
11 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
12 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
13 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
14 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
15 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
16 375 111.96 30? فيلا منفصلة 1
17 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
18 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
19 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
20 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
21 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
22 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
23 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
24 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
25 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
26 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
27 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
28 374.85 111.96 30? فيلا منفصلة 1
الإجمالي 10498.2 3134.88 28
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها علي مستوي المشروع بالكامل علي (15?) من إجمالي مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة عن 40? من قطعة أرض الفيلا ، وبما لا يجاوز النسبة البنائية المسموح بها علي كامل المشروع (15%) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضي + أول وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) عن 250م مقاسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك علي 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد علي 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(ز) الردود بقطع أراضي الفيلات : 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مواقف انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ي) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدني) وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضي فقط وعلي أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(ل) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / الفدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 25 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضي للإسكان والخدمات علي مستوي المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالي أرض المشروع
الإسكان F.P 3134.88 14.93?
غرف الأمن F.P 15 0.07?
الإجمالي 3149.88 15?

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصي ارتفاع للمباني ( أرضي + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- تلتزم مالكة قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد علي (15?) بحد أقصي من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ، وفقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم (119) لسنة 2008 وتعديلاتها .
6- يتولي السيد/ محمد سيد مصطفي محمد علي ، علي نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولي مالك قطعة الأرض علي نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولي مالك قطعة الأرض علي نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم مالك قطعة الأرض بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منهما والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
10- يلتزم مالك قطعة الأرض باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يلتزم مالك قطعة الأرض علي نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8).
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية كحد أدني وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ وكيلاً عن المالك
السيد/ ياسين سيد مصطفي محمد

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد سيد مصطفي محمد علي لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 7/11/2019 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار