ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (142) لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلي قرار وزير العدل رقم (825) لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات : كفر الشيخ والبحيرة والسويس والمنوفية والدقهلية والجيزة وأسيوط والمنيا وأسوان اعتبارًا من 30/11/2004 ؛
وعلي قرارات وزير العدل أرقام 6857 لسنة 2004 و 8248 لسنة 2005 و9711 لسنة 2006 و 11126 لسنة 2007 و 11237 لسنة 2008 و 12917 لسنة 2009 و 13938 لسنة 2010 و 11228 لسنة 2011 و 9429 لسنة 2012 و9621 لسنة 2013 و10547 لسنة 2014 و9699 لسنة 2015 و10733 لسنة 2016 و 10974 لسنة 2017 و 10254 لسنة 2018 و 9219 لسنة 2019؛
وعلي مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 1/11/2020 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني علي الأقسام المساحية بمحافظتي أسوان وبالنسبة لمحافظة أسيوط الأقسام المساحية وهي:
مدينة الغنايم مركز الغنايم - أولاد إبراهيم مركز أسيوط - مدينة البداري مركز البداري - المطبعة مركز أسيوط - مدينة أبنوب مركز أبنوب ، الصادر بهما قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 من 30/11/2020 إلي 30/11/2021 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
مادة رقم 4
علي رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 11/11/2020
وزير العدل
المستشار / عمر مروان