ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3442 لسنة 2016 بدمج مكتب توثيق إسكندرية أول مع مكتب توثيق إسكندرية ثان تحت مسمي "مكتب توثيق إسكندرية النموذجي" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أقسام شرطة كرموز واللبان والمنشية والجمرك ؛
وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 14/10/2020 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادي اليخت) قسم شرطة الجمرك يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره داخل نادي اليخت ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجي مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/11/2020
صدر في 20/10/2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان