ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتمد انتخاب السيد الدكتور/ محمد أبو زيد الأمير محمود ، عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى