ديباجة

رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2020 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المـالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ؛
وعلي ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة جلسة 2019/10/14 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المـالي 2020 ؛
وعلي مذكرة الإدارة العامة للغرف التجارية المؤرخة 2020/9/30 ؛
قـــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة عن العام المـالي 2020 حيث بلغــت جملة الإيــرادات التقــديرية مبلغ 93023000 ج (فقط ثلاثة وتسعون مليونًا وثلاثة وعشرون ألف جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 33575513 ج (فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) بفائض قدره 59447487 ج (فقط تسعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
تحريرًا في 2020/9/30
وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
د/ أشـرف مختـار