مادة رقم 1
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (و) الصادر بتاريخ 15/9/2020 القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي , وقد تبين وجود أخطاء مادية بعدد من مواد هذا القانون. بيانها وتصويبها على النحو الوارد بالجدول المرفق .
لذا لـزم التنويه