ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018 ؛
وعلي كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم (105/ 1) المؤرخ 7/ 10/ 2020 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلي لنقابة المهندسين ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي الوكيل
2 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
3 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
4 د.م/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس النقابة الفرعية بالغربية
5 م/ عادل محمد أبو المحاسن علي رزق رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
مادة رقم 2
يخول أعضاء المجلس الأعلي لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمد عبد العظيم أحمد عبد العال وكيل النقابة
2 م/ محمد ناصر حسين علي أمين الصندوق
3 م/ أحمد محمد محمد فودة حشيش أمين الصندوق المساعد
4 م/ حمدي عبد السلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
5 م/ خالد عبد الله عيسي رئيس النقابة الفرعية بمرسي مطروح
6 م/ عادل عطية سعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية
مادة رقم 3
يخول السادة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل الحميد الكومي محامي
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامي
3 أ/ محسن عبد القوي علي محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفي محمد أحمد محاسب
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 3/ 11/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان