مادة رقم 1
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
اســتـدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 18 الصادر بتاريخ 2020/ 4/ 30 قرار رئيس مجلس الوزراء 796 لسنة 2020 متضمنًا النص فى المـادة الأولى منه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية شطورة - مركز طهطا - محافظة سوهاج والواقعة بحوض الساحل نمرة (8) ضمن القطع أرقام (125، 129، 130) وحوض الشيخ على نمرة (9) ضمن القطع أرقام (2، 5، 7) والبالغ إجمالى مسطحها (18ط ، 22س) وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتضمنت مادته الثانية النص على الاستيراد بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين وقد سقط عند النشر سهوًا المذكرة الإيضاحية .
مرفق المذكرة الإيضاحية .
لــذا لـــزم التنــــويـه .
مـذكــرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شطورة - مركز طهطا - محافظة سوهاج
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية شطورة - مركز طهطا - محافظة سوهاج ، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية شطورة - مركز طهطا - محافظة سوهاج عليها وبيانها كالآتى :
إجمالى مسطح (18ط ، 22س) وتقع بحوض الساحل نمرة (8) ضمن القطع أرقام (125، 129، 130) وحوض الشيخ على نمرة (9) ضمن القطع (2، 5، 7) بناحية شطورة والمبينة بالخريطة المساحية رقم (ـــــــــــــــــــ) بمقياس رسم 2500/ 1 وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها لخدمة قرية شطورة - مركز طهطا ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية .
وتم الحصول على المستندات الآتية :
1 - كشف الملاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بسوهاج .
2 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
3 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة سوهاج .
4 - تم إيداع مبلغ 1409932.72 جنيه (فقط مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا لا غير) للمشروع من المبالغ المتوفرة لدى مديرية المساحة بسوهاج تحت ذمة تعويضات مشروعات دائنين نزع الملكية بخطاب مديرية المساحة بسوهاج والذى يفيد إيداع مبلغ 1409932.72 جنيه (فقط مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا لا غير) .
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة - مركز طهطا - محافظة سوهاج الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرنية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار