ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلي للآثار ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير السياحة و الآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
ووفق علي عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 84 (أربعة وثمانون) قطعة أثرية بمعرض "شطر المسجد" ليعرض بمتحف إثراء بمدينة الظهران - المملكة العربية السعودية في الفترة من 28/11/2020 حتي 30/11/2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن .
مادة رقم 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتي عودتها سالمة إلي أماكنها بجمهورية مصر العربية .
مادة رقم 3
تتولي وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار وعرضها ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، علي أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 2 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي