ديباجة

لواء بحري أ.ح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (10/ 11 - 2020) بجلسته الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2020 بشأن تحديد فئات التحاسب للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الآمونيوم وما شابهها بميناء دمياط، والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق وزير النقل؛
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

تؤدي كل سفينة أجنبية تتداول مادة نترات الأمونيوم وما شابهها بالميناء، مبلغ مقداره ۲۰۰۰ دولار أمريكي (ألفا دولار أمريكي) شاملاً المصاريف الإدارية عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قيمة مقابل عمليات القطر لتأمين عملية دخول ومكوث وخروج السفينة بالميناء ، وتزداد هذه القيمة بنسبة (3٪) سنويًا .

مادة رقم 2

تُمنح السفن رافعة العلم المصري تخفيضًا مقداره (50٪) من القيمة الواردة بالمادة السابقة .

مادة رقم 3

يُحصل مبلغ مقداره ٥ جنيهات مصرية (خمسة جنيهات مصرية) عن كل طن ، وذلك مقابل إشراف الهيئة على عمليات التأمين للسفينة أثناء مدة مكوثها بالميناء، وتزداد هذه القيمة بنسبة (7٪) سنويًا .

مادة رقم 4

لا تشمل المقابلات المذكورة بالمواد السابقة رسوم السفن ومقابل استخدام القاطرات لأغراض إرشاد السفن، ورسوم الجهات المستحقة على الفاتورة الموحدة للسفن.

مادة رقم 5

على جميع الإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى ما يخالفه من أحكام وقرارات.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.