ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يعاد تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم :
1- وزير القوى العاملة أو من ينيبه .
2- وزير المالية أو من ينيبه .
3- وزير التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه .
4- وزير قطاع الأعمال العام أو من ينيبه .
5- وزير التضامن الاجتماعى أو من ينيبه .
6- رئيس المجلس القومى للمرأة .
7- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
8- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
9- السيدة الدكتورة/ حنان حسين رمضان نظير - أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
10- السيدة الدكتورة/ منى عبد السلام السعيد - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية .
11- السيدة/ منى عبد الحميد أحمد عامر - خبير اقتصادى .
12- السيد الدكتور/ عبد الحميد قطب السيد أحمد - وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقًا .
ثانيًا - ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
ثالثًا - ستة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود وله أن يدعو ممثلاً من إحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .

مادة رقم 2

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانًا فرعية لدراسة الموضوعات على أن يراعى التمثيل الثلاثى المتساوى لأطراف العمل الثلاث (حكومة - أصحاب الأعمال - عمال) فى تشكيل كل من تلك اللجان .

مادة رقم 3

يختص المجلس القومى للأجور بما يلى :
1- وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية .
2- مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة .
3- بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية .
4- بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال : تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة فى مختلف المهن والقطاعات وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية فى بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية .
دارسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور .
وضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجور .

مادة رقم 4

يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .

مادة رقم 5

يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنويًا ، ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته ، وطريقة التصويت على القرارات ، والأغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس .

مادة رقم 6

يصدر رئيس المجلس القومى للأجور قرارًا ببدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان الفرعية .

مادة رقم 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1442 ه
( الموافق 21 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى