ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 120 بتاريخ 15/ 7/ 2018 بالموافقة على إصدار أوامر إسناد وتعاقد لقطع الأراضى لبعض الشركات ومنها قطعة أرض بمساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد لصالح شركة بالم العلمين ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 29 بتاريخ 3 /4/ 2019 بالموافقة على تعديل اسم شركة بالم العلمين للتطوير العقارى ش.م.م لتصبح باسم شركة أركان بالم للاستثمار العقارى ش.م.م ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 5/5/ 2019 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقارى ش.م.م بنظام الشراكة على قطعة أرض بمساحة 205 فدان بمنطقة محور كريزى ووتر على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى - طبى - مبانى خدمات) ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 24 /7/ 2019 لقطعة الأرض بمساحة 861228.31 م2 بما يعادل 205.01 فدان على محور كريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد ؛
وعلى كتاب السادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى رقم (417266) بتاريخ 2/ 9/ 2020 بشأن استصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض بمساحة 205 فدان والمرفق به المستندات الخاصة بالمشروع ومنها التفويضات الخاصة بالمشروع وكراسة الشروط وجلسة الرد على الاستفسارات ؛
وعلى كتاب السادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى رقم (14983) بتاريخ 7/ 9/ 2020 بشأن المشروع عاليه والمنتهى طلبه نحو إضافة نشاط تعليمى لأنشطة المشروع استنادًا للبند الخامس نقطة 7 من العقد والتى تنص على مساعدة المطور فى تعظيم استخدام الأرض وصولاً للاستغلال الأمثل لها وتقليل التكلفة والأعباء متى أمكن مما يعظم عوائد المشروع وذلك فى حدود الاشتراطات واللوائح المعمول بها ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 43015 بتاريخ 13/ 9/ 2020 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد لموافاتنا بالموقف كاملاً لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الإدارية والمالية بتاريخ 14/9/2020 بما يفيد بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية للمخطط العام وذلك لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى طبقًا للمطالبة الصادرة بخطابنا رقم (43189) بتاريخ 13/ 9/ 2020 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 43587 بتاريخ 15/9 / 2020 للسيد الأستاذ المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية لذات الشأن والمنتهى نحو موافاتنا بالموقف المالى النهائى للمشروع ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 43599 بتاريخ 15/9/2020 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد والمنتهى أنه لا يوجد ما يحول فنيًا من الموافقة على إضافة النشاط التعليمى (المدارس) على أنشطة المشروع وطبقًا للأسباب الفنية المذكورة والشروط والضوابط الموضوعة للموافقة ؛ وعلى كتاب السادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى رقم 418356 بتاريخ 15/ 9/ 2020 والمرفق (عدد 7 نسخ من لوحة المخطط العام - البرنامج الزمنى للمشروع - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع - نموذج تفويض للتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى ؛
وعلى كتاب السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية بتاريخ 16/ 9/ 2020 لذات الشأن والمرفق به الموقف المالى النهائى للمشروع ؛ وعلى إفادة لجنة التسعير بعدم استحقاق علاوة على إضافة النشاط التعليمى ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/ 10/ 2020 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة الشيخ زيد لذات الشأن والمنتهى بأن إضافة النشاط التعليمى "المدارس" لم يخل بالأنشطة الواردة بالتعاقد ولايترتب عليه عمل ملحق عقد لأن النشاط التعليمى"المدارس" يندرج تحت الأنشطة الخدمية التى من ضمن أنشطة المشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختلفة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة للسادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى - طبى - مبانى خدمات) على مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (2) بنشاط خدمات تعليمية (مدارس) بمساحة 41169.299م2 والمنطقة رقم (14) بنشاط سكنى ترفيهى بمساحة 30437.718م2 من أراضى المشروع بمنطقة محور كريزى ووتر على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ / /2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط العام لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى - طبى - مبانى خدمات) على مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (2) بنشاط خدمات تعليمية (مدارس) بمساحة 41169.299م2 والمنطقة رقم (14) بنشاط سكنى ترفيهى بمساحة 30437.718م2 من أراضى المشروع بمنطقة محور كريزى ووتر على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 5/5/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، على ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 17/10/2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة أركان بالم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع ( سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى - طبى - مبانى خدمات ) على مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (2) بنشاط خدمات تعليمية بمساحة 41169.299م2 والمنطقة رقم (14) بنشاط سكنى ترفيهى بمساحة 30437.718م2 من أراضى المشروع بمنطقة محور كريزى ووتر على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد
مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 861228.31م2 أى ما يعادل 205.1 فدان .
مكونات المشروع : على مستوى كامل المشروع :
1- البصمة البنائية لمبانى المشروع بمساحة 258368.49م2 بما يعادل 61.52 فدان وتمثل نسبة (30?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وفراغات وأماكن انتظار السيارات بمساحة 391046.81م2 أى ما يعادل 93.08 فدان وتمثل نسبة (45.41?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 156200.01م2 أى ما يعادل 37.18 فدان وتمثل نسبة (18.13?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 55613.01م2 أى ما يعادل 13.23 فدان وتمثل نسبة (6.46?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مراحل المشروع والحصة العينية : مراحل التنفيذ رقم المنطقة المساحة م2 الاستخدام الحصة العينية للهيئة م2 المساحة الكلية للمبانى (BUA) سكنى إدارى/ تجارى مرحلة أولى
منطقة (1) 94914.712 متعدد الاستخدام/ سكنى - 15000 مرحلة أولى
منطقة (2) 41169.299 خدمات تعليمية - - مرحلة ثالثة
منطقة (3) 30874.547 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة ثانية
منطقة (4) 63686.611 متعدد الاستخدام/ سكنى 20000 3000 مرحلة ثانية
منطقة (5) 43552.653 متعدد الاستخدام/ سكنى - 15000 مرحلة رابعة
منطقة (6) 13115.87 متعدد الاستخدام/ - - - مرحلة ثانية
منطقة (7) 34202.831 متعدد الاستخدام/ - - 5000 مرحلة ثالثة
منطقة (8) 102425.284 متعدد الاستخدام/ سكنى يوجد بها برج بارتفاع 150 م - - مرحلة رابعة
منطقة (9) 31661.313 متعدد الاستخدام/ - - - مرحلة ثانية منطقة
(10) 49102.605 متعدد الاستخدام/ - - 15000 مرحلة ثالثة
منطقة (أ-11) 43762.193 متعدد الاستخدام/ سكنى - 5000 مرحلة ثالثة
منطقة (ب-11) 25114.295 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة رابعة
منطقة (12) 12912.508 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة ثالثة
منطقة (13) 138062.388 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة أولى
منطقة (14) 30437.718 ترفيهى/ سكنى - - مرحلة رابعة
منطقة (15) 13924.59 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة ثانية
منطقة (16) 22586.988 متعدد الاستخدام/ سكنى - 2500 مرحلة ثالثة
منطقة (17) 23008.96 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة ثالثة
منطقة (18) 18424.849 متعدد الاستخدام/ سكنى - - مرحلة ثانية
منطقة (19) 28288.096 متعدد الاستخدام/ سكنى 13000 2000
المجموع 861228.31 33000 62500
الحصة العينية لهيئة المجتمعات : تبلغ الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 62500م2 كمسطح بنائى مخصص للنشاط التجارى والإدارى بالإضافة إلى مساحة 33000م2 كمسطح مساحات بيعية/ عمارات سكنية وما يخصها من حصة في الأرض المقام عليها المبنى فقط x (f.p) مقلوب نسبة البناء وذلك للأنشطة عاليه وطبقا للبند السابع بالمادة الثالثة من التعاقد .
تتم التسوية الرقمية للمساحات ( حصة الهيئة ) طبقا لرسومات التراخيص الصادرة من جهاز المدينة للمناطق الخاصة بحصة الهيئة والتى سوف يأتى بيانها لاحقًا ووفقًا للموقف التنفيذى ومحاضر الاستلام ويعتبر رصيد وتتم التسوية فى المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المرحلة اللاحقة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة ( دون أن يعد هذا تعديلاً فى القرار الوزارى لهذه المرحلة وبشرط عدم عمل أى تعديلات أخرى بالمخطط ) .
تم احتساب الحصة العينية للهيئة طبقًا للعقد المؤرخ فى 5/5/2019 على أساس أن المساحة الإجمالية للمشروع 205.1 فدان على أن يتم الالتزام بتسليم الحصة العينية طبقًا للتوقيتات الواردة بالعقد .
الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع :
النسبة البنائية لكامل قطعة الأرض (30?) ويسمح بتطبيق قاعدة الحجوم بما لا يجاوز نسبة بنائية (40?) للدور الأرضى . الارتفاع ( أرضى + 3 أدوار علوية ) بحيث لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة 36م لكامل قطعة الأرض ويسمح بعمل برج بارتفاع 150 متر .
يمكن أن تصل مساحة النشاط السكنى حتى (50?) ( بالمنطقة الخلفية لقطعة الأرض طبقًا للتعاقد) و(50?) أنشطة خدمية طبقًا للكراسة وذلك من إجمالى النسبة المخصصة للبناء بكامل قطعة الأرض وكما تم ذكره بجلسه الرد على الاستفسارات .
في حالة تطبيق قاعدة الحجوم وتكون كالتالى : أن يكون معامل التغطية 1.2 ولا تزيد النسبة البنائية عن (40?) وفى حالة زيادة المسطحات المبنية عن 1.2 كحد أقصى 2.4 يتم تسعيرها بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
ردود عام لقطعة أرض المشروع يتم ترك 10م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل الموقع المطلة على الطريق المحيط أو حدود الجار .
ما لم يرد نص بشأنه خاص يخضع للاشتراطات والقواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . يتم توفير أماكن انتظار السيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية بحد أدنى بما لا يتعارض بالكود المصرى للجراجات .
يتم توفير أماكن انتظار السيارات بمناطق الخدمات بواقع 2 سيارة/ 50م2 مبانى مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ووفقًا للمعدلات التخطيطية للتعليمى والنوادى الاجتماعية وبما لا يتعارض بالكود المصرى للجراجات .
المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (2) بنشاط خدمات تعليمية : تبلغ الأراضى مساحة المنطقة 41169.299م2 بما يعادل 9.80 فدان .
جدول يوضح المبانى المتواجدة بالمنطقة :
رقم اسم المبنــى الارتفاع البصمة البنائية (FP) م2 المساحة الكلية (BUA) م2
1 مبنى المدرسة الإعدادى والثانوى أرضى + 2 2250.90 4501.81
2 مبنى الحضانة أرضى 2123.93 2123.93
3 مبنى المسرح أرضى + 2 977.13 1954.26
4 مبنى الإدارة أرضى + 2 399.25 798.51
5 مبنى المدرسة الابتدائية أرضى + 1 2479.24 4958.49
6 مبنى صالة الألعاب الرياضية أرضى + 2 1239.62 2479.24 7
9 غرف أمن أرضى 99.64 99.64
المجمـــوع 9569.72 16915.88 يتم توفير 0.5 مكان انتظار لكل طالب شاملة هيئة التدريس بالإضافة إلى توفير 0.3 مقعد أتوبيس لكل تلميذ .
يسمح بعمل بروز للأدوار العليا بما لا تزيد عن (10?) من مساحة الدور الأرضى وطبقًا للمعمول به للهيئة .
المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (14) بنشاط متعدد الاستخدام :
تبلغ الاراضى مساحة المنطقة 30437.718م2 بما يعادل 7.25 فدان .
جدول يوضح المبانى المتواجدة بالمنطقة :
رقم المبنى النشاط عدد الوحدات السكنية الارتفاع البصمة البنائية (FP) م2 المساحة الكلية للمبانى (BUA) م2 1 مبنى (A) ترفيهى / سكنى 338 أرضى + 9 2 بدروم 9273.00 68703.00
جدول الرصيد الخاص بالمشروع :
عناصر الرصيد الرصيد المسموح به منطقة (2) الجارى اعتمادها منطقة (14) الجارى اعتمادها إجمالى المستخدم الرصيد المتبقى البصمة البنائية باستخدام نظرية الحجوم (FP) م2 258368.49 9569.72 9273.00 18842.72 239525.77 المساحة الكلية للمبانى (BUA) م2 1033473.97 16915.88 68703.00 85618.88 947855.09 يمكن أن تصل النسبة البنائية باستخدام نظرية الحجوم إلى (40?) وهو ما يعادل 344491.32م2 .
تعتبر المسطحات المبنية بالدور الأرضى F.P وإجمالى المسطحات المبنية بالأدوار BUA هى الحد الأقصى المسموح به ، ويعتبر رصيد وتتم التسوية فى المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المرحلة اللاحقة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة ( دون أن يعد هذا تعديلاً فى القرار الوزارى لهذه المرحلة بشرط عدم عمل أى تعديلات أخرى بالمخطط ) .
الاشتراطات العامة
1- الارتفاع المسموح به لكامل المشروع أرضى + 3 أدوار متكررة بحيث لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة 36م لكامل قطعة الأرض ويسمح بعمل برج بارتفاع 150 متر وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
2 - يسمح بإقامة 2 دور للبدروم كحد أقصى يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال ) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له , بشرط موافقة جهات الاختصاص .
3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5 - يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على ألا تكون فى مجموعها وحده سكنية وألا تزيد فى مجموعها عن (25?) من مساحة الدور الأرضي للعمارات السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما, و(10?) للمباني الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة .
6 - تتولى شركة أركان بالم للاستثمار العقارى على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية , هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
7 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (6 , 7 , 8 ) .
12 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
13 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها طبقًا لمراحل المشروع المعتمد من الهيئة .
14 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة/وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير عدد (2) موقف انتظار سيارة لكل 50م2 مبانى مغلقة للخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
15 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ فى 5/5/2019 المبرم بين الهيئة والشركة .
طرف أول طرف ثان ( إمضـــــاء )
المفوض عن شركة أركان بالم للاستثمار العقارى تامر أشرف عبد اللطيف