ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد التطوير المبرم بتاريخ 2/8/2015 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى وهى الشركة الرائدة التى تمثل عددًا من الشركات الواردة فى العقد وهى (شركة عربية للاستثمار والتطوير السياحى , شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقارى , شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية) وذلك لقطعة أرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط ) وذلك ضمن المشروعات التى قررت الهيئة طرحها بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (86) بتاريخ 26/10/2015 على اعتماد عقود الشراكة التى تم توقيعها مع كل من شركة ماونتن فيو ومجموعة شركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى ؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 16/7/2017 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (672) بتاريخ 29/7/2017 باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة 557.568 فدان ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (1) و (2) من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 115.85 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط ) بنسبة (60?) عمرانى متكامل ، (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (539) بتاريخ 11/6/2018 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على مساحة 557.568 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (3) من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 43.27 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط ) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1068) بتاريخ 27/11/2018 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 70.37 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 45.48 فدان ضمن المخطط العام على مساحة 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط ) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى كتاب السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى الوارد برقم (411577) بتاريخ 16 / 6 / 2020 مرفقًا به لوحة المخطط التفصيلى لتعديل المرحلة الثالثة من مشروع الشركة للمراجعة واستصدار القرار الوزارى المعدل ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر رقم (5968) بتاريخ 6/7/2020 مرفقًا به لوحة المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة بعد المراجعة والتنسيق مع الشركة بشأن التعديل المطلوب ؛
وعلى كتاب السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى الوارد برقم (414845) بتاريخ 29 /7 /2020 مرفقًا به عدد (7) نسخ من المخطط التفصيلى لتعديل المرحلة الثالثة من مشروع الشركة للمراجعة واستصدار القرار الوزارى المعدل ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق أكتوبر رقم (8005) بتاريخ 31/8/2020 مرفقًا به عدد (7) لوحات للمخطط العام للمشروع بعد مراجعته والتوقيع عليه ، وكذا الموقف المالى والعقارى للمشروع المنتهى إلى أن الشركة مستحق عليها بعض الأقساط وكذا صدور كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (500) بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (125) بتاريخ 5/3/2019 بشأن ترحيل تواريخ سداد الدفعة المقدمة وكذا بعض الأقساط المستحقة على الشركة وعلى النحو الوارد بالخطاب ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 16/8/2020 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة ؛
وعلى النماذج والتفويضات المقدمة من الشركة (تعهد منطقة الخدمات - تعهد بأن التعديلات على المخطط العام لا تتعارض مع العقود المبرمة - تعهد بعدم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع والذى سيصدر بشأنه القرار الوزارى المعدل - تفويض بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى - تفويض للمكتب الاستشارى للمراجعة الفنية للمشروع ) ؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة بمساحة 43.27 فدان ضمن المخطط العام على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط ) بنسبة (60?) عمرانى متكامل (40?)
للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/10/2020 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة بمساحة 43.27 فدان ضمن المخطط العام على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) بنسبة (60?) عمرانى متكامل , (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى ش.م.م (الممثلة لمجموعة شركات عربية) والصادر باعتماد المخطط العام القرار الوزارى رقم 672 لسنة 2017 والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 539 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11/6/2018 ، 1068 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 27/11/2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/8/2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

"يحق للشركة أن تعرض النسبة الخاصة بها من وحدات المشروع بكل مرحلة من مراحل المشروع للحجز أو البيع دون التعرض لحصة الهيئة وذلك بعد صدور القرار الوزارى ويجب أن تشتمل الإعلانات على رقم القرار الوزارى بالتخطيط والتقسيم" .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بعدم تعارض التعديلات محل هذا القرار مع كافة بنود العقود المبرمة مع قاطنى / مالكى المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالجزء العمرانى السكنى بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة خلال مدة تنفيذ المشروع ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادرباعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 43.27 فدان بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية)
على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات ( سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - طبى - تعليمى - مختلط) بنسبة (60?) عمرانى متكامل ، (40?) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة حدائق أكتوبر
مساحة المشروع :
( أ ) إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 557.568 فدان أى ما يعادل 2341786.2383 م2 .
أولاً - الميزانية العامة للمشروع :
1 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل 334.541 فدان أى ما يعادل 1405071.743م2 وتمثل نسبة (60?) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة المناطق متعددة الاستخدامات (سياحى - فندقى - تجارى - إدارى - تعليمى - طبى - مختلط) 223.027 فدان أى ما يعادل 936714.4953م2 وتمثل نسبة (40?) من إجمالى مساحة المشروع .
الجزء العمرانى المتكامل (60?) من إجمالى مساحة أرض المشروع
أولاً - الميزانية العامة للجزء العمرانى المتكامل :
1 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة المنطقة السكنية (1) 70.37 فدان أى ما يعادل 295535.3م2 وتمثل نسبة (21.03 ?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
2 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة لإقامة المنطقة السكنية (2) 45.48 فدان أى ما يعادل 191008.53م2 وتمثل نسبة (13.59?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
3 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمنطقة السكنية (3) (منطقة التعديل والاعتماد) 43.27 فدان أى ما يعادل 181737.23م2 وتمثل نسبة (12.94?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
4 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمنطقة السكنية (4) 49.37 فدان أى ما يعادل 207351.35م2 وتمثل نسبة (14.76?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
5 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمنطقة السكنية (5) 86.4 فدان أى ما يعادل 362902.31م2 وتمثل نسبة (25.83?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
6 - تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمنطقة السكنية (6) 39.651 فدان أى ما يعادل 166537.023م2 وتمثل نسبة (11.85?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
(ب) علما بأن مساحات الأراضى المخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل تشمل مساحات الطرق الخارجية والداخلية والمناطق الخضراء والمفتوحة وخدمات العمرانى المتكامل (بنسبة من 8-12?) والتى سيتم تحديدها تفصيلاً عند الاعتماد .
ثانياً - الاشتراطات البنائية العامة لمناطق المجتمع العمرانى المتكامل :
1 - يمثل الاستخدام السكنى نسبة (50?) من نسبة الـ (60?) عمرانى متكامل المخصصة للأراضى السكنية بما يعادل (1405071.743م2 x 50? = 702535.871م2 والتى تمثل 167.27 فدان .
2 - إجمالى المساحات المبنية بالأدوار السكنية B.U.A = (702535.871م2 x 50? x 6 أدوار) = 2107607.613م2 بخلاف ما يخصها من غرف السطح والبدرومات والبروزات المسموح بها .
3 - نسبة الأراضى المخصصة للخدمات لخدمة قاطنى المشروع من (8 - 12?) من إجمالى مساحة مناطق المجتمع العمرانى المتكامل .
4 - الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 150 شخصًا / فدان طبقًا
لكتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (19095) بتاريخ 18/4/2017 والمتضمن أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار الوصول للكثافة المطلوبة (150 شخصًا / فدان ) بالمشروع وتنفيذ ما يلزم من أعمال بخصوص ذلك .
5 - يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم على الجزء العمرانى المتكامل طبقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 20/8/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة
مع الالتزام بالقيود الحالية والمستقبلية التى يتم تحديدها من قبل القوات المسلحة .
6 - الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان للعمارات (أرضى + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى (18م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة , والفيلات المنفصلة والمتصلة وشبه المتصلة (أرضى + أول فقط) .
7 - حارة الخدمة المحيطة بأرض المشروع ملك جهاز المدينة ولا يسمح بضمها للمشروع بأى حال من الأحوال .
8 - ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
على (250م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250 م
يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
9 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
10 - جميع المبانى السكنية تحتوى على غرف الأسطح الخدمية (25? من مسطح الدور الأرضى ) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
11 - يسمح بإقامة عدد من (1 إلى 2) دور بدروم كحد أقصى بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لتلك الأدوار , مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
12 - يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
13 - الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين أراضى الإسكان وأراضى الخدمات .
14 - بالنسبة لأراضى الفيلات المنفصلة والمتصلة (التاون هاوس )
والشبه متصلة (التوين هاوس) :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على (40?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض للفيلات المنفصلة , وبالنسبة للفيلات المتصلة (التاون هاوس) وشبه المتصلة (التوين هاوس) لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على (45?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
الارتفاع المسموح به (أرضى + أول + غرف الأسطح الخدمية) (25? من مسطح الدور الأرضى) .
الارتدادات داخل قطعة الأرض الوحدة : 4م أمامى , 3م جانبى , 6م خلفى .
فى حالة أن طول واجهة قطعة الأرض تقل عن 22.5م فيتم عمل ردود جانبى 2.5م بدلا من 3م وبما لا يتجاوز النسبة البنائية المسموح بها كحد أقصى .
15 - بالنسبة لأراضى العمارات والعمارات الدوبلكس :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على (50?) من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان للعمارات (أرضى + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى (18م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
الارتداد داخل حدود قطعة الأرض كحد أدنى : 4م من جميع الجهات , وبما لا يقل عن (25?) من ارتفاع المبنى كحد أدنى .
الارتدادات لقطع الأراضى للعمارات الدوبلكس 4م أمامى , 3م جانبى , 6م خلفى على أن تكون الواجهات الجانبية مصمتة .
جميع قطع الأراضى السكنية داخل المشروع المطلة على حارة الخدمة الخارجية المحيطة بأرض المشروع يسمح بإمكانية الدخول منها للمناطق المفتوحة من الجهة الخلفية لتلك الأراضى .
16- بالنسبة للتصميم الحضرى للعمارات والعمارات الدوبلكس :
الارتفاع المسموح به حتى أرضى + 5 أدوار متكررة .
المسافة بيع العمارات لارتفاع أرضى حتى 4 أدوار لا تقل عن 8م .
المسافة بين العمارات لارتفاع أرضى + 5 أدوار لا تقل عن 10م .
يمكن أن تصل المسافة إلى 6م فى حالة عدم وجود فتحات على جانبى العمارات .
ثالثًا - المنطقة السكنية رقم ( 3 ) ( منطقة الدراسة والتعديل ) :
أولاً - ميزانية استعمالات الأراضى ومكونات المنطقة :
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمنطقة السكنية 43.27 فدان أى ما يعادل 181737.23م2 وتمثل نسبة (12.94?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل ، وتتكون من الآتى :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى 17.84 فدان بما يعادل 74948.55م2 وتمثل نسبة (41.24?) من إجمالى مساحة المنطقة ، وينقسم إلى :
( أ ) الأراضى المخصصة للعمارات بمساحة 9.06 فدان بما يعادل 38064.51م2 وتمثل نسبة (20.94?) من إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بالمنطقة .
(ب) الأراضى المخصصة للفيلات المنفصلة والمتصلة وشبه المتصلة بمساحة 8.78 فدان بما يعادل 36884.04م2 وتمثل نسبة (20.30?) من إجمالى المساحة المخصصة للإسكان بالمنطقة .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3.81 فدان بما يعادل 16017.24م2 وتمثل نسبة (8.81?) من إجمالى مساحة المنطقة .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة (تشمل المسطحات الخضراء وممرات المشاة) 11.91 فدان بما يعادل 49999.21م2 وتمثل نسبة (27.52?) من إجمالى مساحة المنطقة .
4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 9.71 فدان بما يعادل 40772.24م2 وتمثل نسبة (22.44?) من إجمالى مساحة المنطقة .
ثانيًا - المساحات المبنية بالمبانى السكنية للمنطقة السكنية رقم ( 3 ) (منطقة الاعتماد ) :
( أ ) الفيلات السكنية : وطبقًا لجدول أراضى الفيلات على اللوحة :
1- إجمالى المساحات المبنية بالدور الأرضى (F.P) = 14385م2 .
2- إجمالى المساحات المبنية بجميع الأدوار (B.U.A) = 28770.09م2 .
(ب) العمارات السكنية : وطبقًا لجدول نماذج العمارات على اللوحة :
1- إجمالى المساحات المبنية بالدور الأرضى (F.P) = 19032.27م2 .
2- إجمالى المساحات المبنية بجميع الأدوار (B.U.A) = 98060.35م2 .
(ج) إجمالى المساحات المبنية بالأدوار الأرضية بالمبانى السكنية (F.P) = 33417.7م2 .
(د) إجمالى المساحات المبنية بجميع الأدوار بالمبانى السكنية (B.U.A) = 126831.2م2 .
وذلك بخلاف غرف الأسطح والبدرومات والبروزات المسموح بها طبقًا لمواد قانون البناء الصادر فى هذا الشأن .
ثالثًا - جدول النماذج المعمارية للعمارات بالمنطقة السكنية رقم (3) (منطقة التعديل) :
رابعًا - جدول النماذج المعمارية للفيلات :
النــــوع عدد الأدوار عدد الوحدات بالنموذج التكـرار إجمالى الوحدات بالنموذج النسبة البنائية (F.P)
فيلات منفصلة أرضى + دور 1 21 21 40?
فيلات متصلة (توين هاوس) 2 30 60
تاون هاوس 01 4 4 16 45?
تاون هاوس 02 6 2 12
الإجمالى - 57 109 --
خامسًا - جداول مساحات قطع الأراضى للمنطقة السكنية رقم (3) أراضى الفيلات (منطقة الاعتماد ) :
م رقم قطعة الأرض نوع النموذج المعمارى عدد الأدوار عدد الوحدات فى النموذج مساحة قطعة الأرض النسبة البنائية للأراضى F.P)?(
1 PH2-03 توين هاوس 2 2 599.94 40?
2 PH2-04 توين هاوس 2 2 599.94 40?
3 PH2-05 فيلات 2 1 550.00 40?
4 PH2-06 فيلات 2 1 550.00 40?
5 PH2-07 فيلات 2 1 550.00 40?
6 PH2-08 فيلات 2 1 550.00 40?
7 PH2-09 توين هاوس 2 2 599.94 40?
8 PH2-10 توين هاوس 2 2 599.94 40?
9 PH2-22 توين هاوس 2 2 599.94 40?
10 PH2-23 توين هاوس 2 2 599.94 40?
11 PH2-24 فيلات 2 1 550.00 40?
12 PH2-25 فيلات 2 1 550.00 40?
13 PH2-26 فيلات 2 1 550.00 40?
14 PH2-27 فيلات 2 1 550.00 40?
15 PH2-28 توين هاوس 2 2 599.94 40?
16 PH2-29 توين هاوس 2 2 599.94 40?
17 PH2-38 توين هاوس 2 2 599.94 40?
18 PH2-39 توين هاوس 2 2 599.94 40?
19 PH2-40 فيلات 2 1 550.00 40?
20 PH2-41 فيلات 2 1 550.00 40?
21 PH2-42 فيلات 2 1 550.00 40?
22 PH2-43 فيلات 2 1 550.00 40?
23 PH2-44 توين هاوس 2 2 599.94 40?
24 PH2-45 توين هاوس 2 2 599.94 40?
25 PH2-54 توين هاوس 2 2 599.94 40?
26 PH2-55 توين هاوس 2 2 599.94 40?
27 PH2-56 توين هاوس 2 2 599.94 40?
28 PH2-57 فيلات 2 1 550.00 40?
29 PH2-58 فيلات 2 1 550.00 40?
30 PH2-59 فيلات 2 1 550.00 40?
31 PH2-60 فيلات 2 1 550.00 40?
32 PH2-61 توين هاوس 2 2 599.94 40?
33 PH2-62 توين هاوس 2 2 599.94 40?
34 PH2-63 توين هاوس 2 2 599.94 40?
35 PH2-73 تاون هاوس - 02 2 6 1489.62 45?
36 PH2-74 تاون هاوس - 02 2 6 1493.05 45?
37 PH2-75 توين هاوس 2 2 599.94 40?
38 PH2-76 توين هاوس 2 2 599.94 40?
39 PH2-77 توين هاوس 2 2 599.94 40?
40 PH2-78 توين هاوس 2 2 599.94 40?
41 PH2-79 توين هاوس 2 2 599.94 40?
42 PH2-80 فيلات 2 1 550.00 40?
43 PH2-81 فيلات 2 1 550.00 40?
44 PH2-82 فيلات 2 1 550.00 40?
45 PH2-83 فيلات 2 1 550.00 40?
46 PH2-84 فيلات 2 1 550.00 40?
47 PH2-85 توين هاوس 2 2 599.52 40?
48 PH2-86 توين هاوس 2 2 599.94 40?
49 PH2-87 توين هاوس 2 2 599.94 40?
50 PH2-88 توين هاوس 2 2 599.94 40?
51 PH2-89 توين هاوس 2 2 599.94 40?
52 PH2-90 توين هاوس 2 2 599.94 40?
53 PH2-91 توين هاوس 2 2 599.94 45?
54 PH2-92 تاون هاوس - 01 2 4 1006.91 45?
55 PH2-93 تاون هاوس - 01 2 4 1039.02 45?
56 PH2-94 تاون هاوس - 01 2 4 1169.49 45?
57 PH2-95 تاون هاوس - 01 2 4 1138.17 45?
الإجمالى 109 36884.04
سادسًا - منطقة الخدمات بالمنطقة السكنية رقم (3) (منطقة التعديل) :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3.81 فدان بما يعادل 16017.24م2 تمثل نسبة (8.81?) من إجمالى مساحة المنطقة ، وطبقًا للجدول التالى :
النشاط المساحة النسبة البنائية F.P إجمالى المسطحات المبنية B.U.Aم2 عدد الأدوار الردود
م2 فدان نسبة مساحة (م2)
(تجارى - إدارى - ترفيهى) 16017.24 3.81 30? 4805.17 14415.51 أرضى + دورين 6م من جميع الجهات
2- الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات العمرانى :
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات للجزء العمرانى المتكامل ما بين (8-12?) من إجمالى مساحة الجزء العمرانى المتكامل .
يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (10?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد على 2.80م وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ...إلخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل (2 سيارة / 50م2) مبانٍ مغلقة بالبدروم أو سطحيًا بمنطقة الخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
يمكن استخدام نظرية الحجوم لكل نشاط على حدة ولكل قطعة أرض على حدة وفقًا للاشتراطات المعمول بها لكل نشاط وطبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2014 الخاص بأسس تطبيق نظرية الحجوم .
يسمح بإقامة عدد من 1 إلى 2 دور بدروم كحد أقصى يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال)
ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق له ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
سابعًا - جداول أرصدة الكثافات والمسطحات المبنية بالدور الأرضيF.P وإجمالى المسطحات المبنية بالأدوار السكنية B.U.A. للمنطقة السكنية رقم (1) ، (2) السابق اعتمادها، وكذا المنطقة السكنية رقم (3) (محل التعديل) :
عناصر الرصيد الرصيد على مستوى كامل المشروع المستخدم فى المناطق السكنية رقم (1) و(2) "السابق اعتماده" المستخدم فى المناطق السكنية رقم (3) "منطقة الاعتماد" المتبقى ملاحظات
إجمالى المسطحات المبنية بالدور الأرضى F.P 351267.9355م2 124006.445م2 33417.7م2 193843.7905م2
إجمالى المسطحات المبنية بالأدوار السكنية B.U.A 2107607.613م2 744038.67م2 126831.2م2 1236737.743م2
إجمالى عدد الوحدات 19450 وحدة يتم تحديد الوحدات طبقًا للتراخيص الصادرة 1131 وحدة -
عدد السكان 83635 - 4864 -
تعتبر المسطحات المبنية بالدور الأرضى F.P وإجمالى المسطحات المبنية بالأدوار
B.U.A السكنية هى الحد الأقصى المسموح به ، ويعتبر رصيد وتتم التسوية فى المراحل اللاحقة ويتم اعتماد المساحات والأعداد الفعلية عند اعتماد المراحل اللاحقة وطبقًا لتراخيص البناء الصادرة من جهاز المدينة (دون أن يعد هذا تعديلاً فى القرار الوزارى لهذه المرحلة وبشرط عدم عمل أى تعديلات أخرى بالمخطط) .

الاشتراطات العامة

1- الارتفاع المسموح به لمناطق الخدمات متعددة الاستخدامات ومناطق الإسكان (أرضى + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى (18 م) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة ، ويستثنى من ذلك مساحة بنائية تعادل 19000م2 بالمنطقة المتعددة الاستخدامات بارتفاع يصل إلى 36م طبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة وبعد أخذ موافقة القوات المسلحة ، ويمكن أن يصل إلى 72م بشرط موافقة القوات المسلحة مع الالتزام بإجمالى المسطحات المبنية المسموح بها لمناطق الخدمات المختلطة B.U.A فى جميع الأحوال .
2- الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 150 شخصًا / فدان طبقًا لكتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (19095) بتاريخ 18/4/2017 والمتضمن أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار الوصول للكثافة المطلوبة (150 شخصًا / فدان) بالمشروع وتنفيذ ما يلزم من أعمال بخصوص ذلك .
3- يسمح بإقامة عدد من (1 إلى 2) دور بدروم كحد أقصى يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق له ، بشرط موافقة جهات الاختصاص .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح على ألا تكون فى مجموعها وحدة سكنية وألا تزيد فى مجموعها على (25?) من مسطح الدور الأرضى للعمارات السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، و(10?) للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة .
7 - تلتزم شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) بتطوير القطاع العرضى لحارة الخدمة المحيطة بأرض المشروع طبقًا للمقترح المقدم منها وعلى مسئوليتها وتحت إشراف جهاز المدينة بإضافة أماكن انتظار سيارات عمودية ، ويتم احتساب تلك الأماكن ضمن الأعداد الإجمالية لأماكن انتظار السيارات على مستوى المشروع كما تلتزم الشركة بتنفيذ أماكن الانتظار والأرصفة الجانبية طبقًا للقطاعات العرضية المعتمدة فى لوحة المخطط وذلك مع المحافظة بشكل كامل على أية مرافق مارة بحارة الخدمة .
8- يسمح عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) بعمل سور المشروع للجزء العمرانى المتكامل على حدود نهاية القطاع العرضى لحارة الخدمة .
9- تتولى شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
12- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
13- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
14- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (9، 10، 11) .
15- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
16- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها طبقًا لمراحل المشروع المعتمد من الهيئة .
17- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير عدد (2) موقف انتظار سيارة لكل 50م2 مبانٍ مغلقة للخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
18 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ فى 20/8/2015 والمبرم بين الهيئة والشركة .
طرف أول
نائب رئيس الهيئة لقطاع
التخطيط والمشروعات
م/ رجاء فؤاد عبد المجيد طرف ثان
المفوض عن المالك
(إمضاء)