ديباجة
وزيـر التجـارة والصنـاعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلي لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته ؛
وتنفيذًا للقرارات التي انتهي إليها الاجتماع الخاص بصناعة السيراميك برئــاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2020/11/26 وخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين والشركات والمصانع من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وبناءً علي مذكرة مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 2020/12/ ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
وقف استيراد صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية (السيراميك - البورسلين) من البند الجمركي 07 69 لمدة ثلاث أشهر ، علي أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل دوري وفقـًا لمـا يستجـد .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 2020/12/23
وزيـر التجارة والصناعة
نيـفـين جـامـع