ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (10526) بتاريخ 24/ 3/ 2019 بخصوص اعتماد توصية لجنة البت (2) بجهاز مدينة 6 أكتوبر بجلستها رقم (9) بتاريخ 14 /3/ 2019 والتى أوصت بإرساء المزايدة بعاليه لشركة هايد بارك العقارية للتطوير ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 24/ 6/ 2019 لقطعة الأرض رقم (5) بالحى الخامس بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 130791.8477م2 أى ما يعادل (31.14) فدان بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) المخصصة لصالح شركة هايد بارك العقارية للتطوير ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش. م. م) الوارد برقم (419736) بتاريخ 24 /9/ 2019 لاعتماد المخطط العام للمشروع عاليه تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المرفق معه عدد 2 لوحة للمخطط العام وتفويض المراجعة الفنية وتفويض التوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى وتعهد الخدمات .
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (423017) بتاريخ 29/ 10/ 2019 المرفق به ( كروكى لكارت الوصف لقطعة الأرض - محضر الاستلام - الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض - موقف "عقارى - مالى - تنفيذى" ) ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 31/ 12/ 2019 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 30/ 1/ 2020 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش. م. م.) لقطعة الأرض رقم (5) بالحى الخامس بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 130791.8477م2 أى ما يعادل (31.14) فدان بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) ؛
وعلى كتاب السيد المدير المالى التنفيذى للشركة الوارد برقم (414737) بتاريخ 27/ 7/ 2020 والمرفق به تعهد المقنن المائى والنوتة الحسابية والمعتمدة من قطاع التنمية ؛
وعلى كتاب السيد المدير المالى التنفيذى للشركة الوارد برقم (416296) بتاريخ 22/ 8/ 2020 ومرفقًا به عدد 7 لوحات نهائية للمشروع والبرنامج الزمنى ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (419997) بتاريخ 5/ 10/ 2020 المرفق معه عدد (7) لوحات بعد المراجعة والتوقيع على لوحات المخطط العام وكذا الموقف النهائى لقطعة الأرض ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من شركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش. م. م) ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة هايد بارك العقارية للتطوير باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة (31.14) فدان بالحى الخامس بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ???? ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/ 10/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة (31.14) فدان أى ما يعادل 130791.8477م2 ( مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون مترًا مربعًا و84/ 100 من المتر المربع ) ، بالحى الخامس بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 30/ 1/ 2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وخلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حالياً .

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع عمرانى متكامل ( فيلات ) بقطعة الأرض رقم (5) بالحى الخامس بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 130791.8477م2 أى ما يعادل (31.14) فدان
مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (31.14) فدان أى ما يعادل 130791.8477م2 .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 61263.4628م2 بما يعادل 14.59 فدان وتمثل نسبة (46.84?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 10463.3524م2 بما يعادل 2.49 فدان وتمثل نسبة (8?) من إجمالى أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 25129.2109م2 بما يعادل 5.98 فدان وتمثل نسبة (19.21?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة 10279.0507م2 بما يعادل 2.45 فدان وتمثل نسبة (7.86?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 23656.7709م2 بما يعادل 5.63 فدان وتمثل نسبة (18.09?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للإسكان :
1 - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 61263.4628م2 بما يعادل 14.59 فدان وتمثل نسبة (46.84?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة اسم القطعة النموذج مساحة القطعة المسطح المبنى F.P النسبة البنائية عدد الوحدات بالنموذج إجمالى المسطحات البنائية
BUA 1 PL-001 Q4 949 413.12 45.0% 4 826.24 2 PL-002 Q4 1013.27 413.12 45.0% 4 826.24 3 PL-003 Q4 994.19 413.12 45.0% 4 826.24 4 PL-004 TW 571.98 257.4 45.0% 2 514.8 5 PL-005 TH6 1450.75 650 45.0% 6 1300 6 PL-006 TW 1102.88 257.4 45.0% 2 514.8 7 PL-007 TH6 1501.12 650 45.0% 6 1300 8 PL-008 TW 571.97 257.4 45.0% 2 514.8 9 PL-009 TW 571.95 257.4 45.0% 2 514.8 10 PL-010 TH4 983.68 444 45.0% 4 888 11 PL-011 TH6 1447.43 650 45.0% 6 1300 12 PL-012 TH6 1444.7 650 45.0% 6 1300 13 PL-013 TH6 1450.34 650 45.0% 6 1300 14 PL-014 TW 780.9 257.4 45.0% 2 514.8 15 PL-015 TW 944.34 257.4 45.0% 2 514.8 16 PL-016 TH4 1089.83 444 45.0% 4 888 17 PL-017 TH4 983.69 444 45.0% 4 888 18 PL-018 TW 561.42 257.4 45.0% 2 514.8 19 PL-019 TW 572 257.4 45.0% 2 514.8 20 PL-020 TH6 1478.67 650 45.0% 6 1300 21 PL-021 TW 949.21 257.4 45.0% 2 514.8 22 PL-022 TH4 1058.45 444 45.0% 4 888 23 PL-023 TW 572.18 257.4 45.0% 2 514.8 24 PL-024 TH4 982.77 444 45.0% 4 888 25 PL-025 TW 571.98 257.4 45.0% 2 514.8 26 PL-026 TH4 987.95 444 45.0% 4 888 27 PL-027 TW 573.21 257.4 45.0% 2 514.8 28 PL-028 TW 572.18 257.4 45.0% 2 514.8 29 PL-029 TH6 1444.27 650 45.0% 6 1300 30 PL-030 TH4 995.14 444 45.0% 4 888 31 PL-031 SA2 383.4 150.19 40.0% 1 300.38 32 PL-032 SA2 381.94 150.19 40.0% 1 300.38 33 PL-033 TW 583.15 257.4 45.0% 2 514.8 34 PL-034 SA2 389.82 150.19 40.0% 1 300.38 35 PL-035 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 36 PL-036 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 37 PL-037 TW 579.13 257.4 45.0% 2 514.8 38 PL-038 TW 580.68 257.4 45.0% 2 514.8 39 PL-039 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 40 PL-040 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 41 PL-041 TW 637.44 257.4 45.0% 2 514.8 42 PL-042 SA1 501.62 190.06 40.0% 1 380.12 43 PL-043 SA1 542.43 190.06 40.0% 1 380.12 44 PL-044 SA1 475.16 190.06 40.0% 1 380.12 45 PL-045 SA2 395.28 150.19 40.0% 1 300.38 46 PL-046 SA2 395.28 150.19 40.0% 1 300.38 47 PL-047 SA1 475.14 190.06 40.0% 1 380.12 48 PL-048 SA1 542.43 190.06 40.0% 1 380.12 49 PL-049 SA1 501.62 190.06 40.0% 1 380.12 50 PL-050 TW 637.44 257.4 45.0% 2 514.8 51 PL-051 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 52 PL-052 TW 583.84 257.4 45.0% 2 514.8 53 PL-053 TW 580.68 257.4 45.0% 2 514.8 54 PL-054 SA2 388.82 150.19 40.0% 1 300.38 55 PL-055 TW 585.64 257.4 45.0% 2 514.8 56 PL-056 TH4 1000.88 444 45.0% 4 888 57 PL-057 SA2 375.48 150.19 40.0% 1 300.38 58 PL-058 SA2 375.81 150.19 40.0% 1 300.38 59 PL-059 TH4 1000.98 444 45.0% 4 888 60 PL-060 TW 585.63 257.4 45.0% 2 514.8 61 PL-061 SA2 388.73 150.19 40.0% 1 300.38 62 PL-062 SA2 392.32 150.19 40.0% 1 300.38 63 PL-063 TW 632.28 257.4 45.0% 2 514.8 64 PL-064 TH4 1007.75 444 45.0% 4 888 65 PL-065 TH4 1007.75 444 45.0% 4 888 66 PL-066 TW 632.27 257.4 45.0% 2 514.8 67 PL-067 SA2 392.31 150.19 40.0% 1 300.38 68 PL-068 TH4 999.8 444 45.0% 4 888 69 PL-069 SA2 382.76 150.19 40.0% 1 300.38 70 PL-070 SA2 382.24 150.19 40.0% 1 300.38 71 PL-071 TW 583.41 257.4 45.0% 2 514.8 72 PL-072 SA2 387.83 150.19 40.0% 1 300.38 73 PL-073 TW 581.7 257.4 45.0% 2 514.8 74 PL-074 TW 584.01 257.4 45.0% 2 514.8 75 PL-075 TW 584.24 257.4 45.0% 2 514.8 76 PL-076 Q4 954.11 413.12 45.0% 4 826.24 77 PL-077 Q4 920.81 413.12 45.0% 4 826.24 78 PL-078 Q4 918.05 413.12 45.0% 4 826.24 79 PL-079 Q4 960.37 413.12 45.0% 4 826.24 80 PL-080 Q4 1005.63 413.12 45.0% 4 826.24 81 PL-081 Q4 1008.45 413.12 45.0% 4 826.24 82 PL-082 Q4 986.27 413.12 45.0% 4 826.24
الإجمالــــــــى 61.263.46 25.746.42 216 51.492.84
الاشتراطات البنائية لمنطقة الإسكان ( الفيلات ) :
لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان على (50?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المسموح بالبناء عليها (40?) من مساحة قطعة الأرض للفيلا المنفصلة ، (45?) من مساحة قطعة الأرض للفيلا المتصلة وشبه المتصلة .
الارتفاع المسموح به أرضى + أول وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة (6م) .
يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (25?) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى وبما لا تشكل في مجموعها وحدة سكنية وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة (6م) .
يسمح بعمل دور بدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها دون مسئولية جهاز المرافق عن توصيل مرافق له . الارتداد أمامى 4م - خلفى 6م - جانبى 3م ، وفى حال طول واجهة القطعة يقل عن 20م يتم عمل ردود جانبى 2.5م بما يحقق النسبة البنائية المسموح بها للقطعة كحد أقصى .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية ؛ وبما لا يتعارض مع الكود المصرى .
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات : مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 10463.3524م2 بما يعادل 2.49 فدان وتمثل نسبة (8?) من إجمالى أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
نوع الخدمة المساحة (م2) المساحة بالفدان النسبة البنائية الأدوار الردود خدمات إدارية تجارية (تحتوى على مصلى)
10.395.47 2.47 30.00% أرضى + دور 6م من جميع الجهات غرف أمن 67.88 0.02 لا تزيد مساحة غرفة الأمن عن 9م2 أرضى
إجمالــــــــى 10.463.3524 2.49
نسبة أراضى الخدمات تتراوح بين (8-12?) من إجمالى مساحة المشروع .
يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (20?) كالتالى ( 10? مغلق ، 10? مظلات ) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة (6م) .
يتم للالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمعدل موقف انتظار لكل 25م2 مبانٍ مغلقة وذلك بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية وطبقًا للكود المصرى للجراجات . الالتزام بترك ممر بعرض 6 م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة (6م) .
الالتزام بأن تكون الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استثمارها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
جدول المقنن المائى : قطاع التخطيط والمشروعات قطاع التنمية وتطوير المدن نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات(م2) المسطحات البنائية المحققة بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات(م2) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/ م2/يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (م3/يوم) أرضى + أول 130.791.84 0.4 52.316.74 51.492.84 5.35 279.894.54
جدول عدد الوحدات : عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشارى) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة 216 1.400 مع التزام الشركة بالآتى :
تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد (200ل/ يوم) .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ (1400 فرد) .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
التعهد : يتعهد كلٍ من شركة هايد بارك العقارية للتطوير مالكة قطعة الأرض رقم (5) بالحى الخامس بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والمكتب الهندسى م/ هشام محمد محمد على استشارى المشروع سالف الذكر ، بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحجمها أى تبعات طبقًا لذلك .
بالتفويض عن الشركة
داليا مختار فريد

الاشتراطات

الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية ( أرضى + أول ) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة 6م ، ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يسمح بإقامة دور البدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدرو البدروم فقط ( جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى ) .
3- يحظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة لأجلة إقامة مشروع عمرانى متكامل ( فيلات ) .
4- تلتزم شركة هايد بارك العقارية للتطوير بالاشتراطات البنائية مناطق الخدمات ( نسبة بنائية - ارتفاع - ردود ) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات بالاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى .
8- تلتزم الشركة بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم في التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة ( حريق وخلافة ) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية في هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب في الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع مكان سيارة/ وحدة سكنية كحد أدنى وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
11- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقع مكان انتظار بكل 25م2 مبانى بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية وباقى الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات .
12- يتم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذى تم تخصيص قطعة الأرض وفقًا له ، ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 سنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 1168 لسنة 2020
طرف أول ( إمضاء )
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة داليا مختار فريد