ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 196 لسنة 1967 فى شأن تنظيم مصلحة التدريب وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1968 فى شأن لائحة المنشآت التعليمية بمصلحة التدريب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1262 لسنة 1982 بشأن لائحة النظام الداخلى لمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتدريب بجلسته رقم (100) المعقودة بتاريخ 18/ 10/ 2020 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة (5) من القرار الوزارى رقم 1262 لسنة 1982 النص التالى :
مادة 5 - "تكون الدراسة بالمعهد للجنود الحاصلين على شهادات محو الأمية ، أو شهادات أعلى منها ، لمدة أربعة أشهر بما فيها فترة الاختبار لإعدادهم وتدريبهم انضباطيًا ، تعليميًا ، ثقافيًا ، بدنيًا ، بما يؤهلهم للعمل فى هيئة الشرطة" .

مادة رقم 2

يُنشَر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمَل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 22/12/2020
وزير الداخلية
محمود توفيق