مقدمة

جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
قطاع المعالجات التجارية
إعلان رقم 7 لسنة 2020
بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته ويشار إليها فيما بعد بــ«اللائحة» ؛
وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 23/12/2020 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية ووفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة ، وذلك على ضوء النتائج التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ويشار إليها فيما بعد بــ«سلطة التحقيق» .

مادة رقم 1

الإجراءات : تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 1/12/2020 شكوى مؤيدة مستنديًا من شركة إيما بن لصناعة قطاعات اليو بى فى سى ويشار إليها فيما بعد بــ«الصناعة المحلية»، تدعى فيها أن الواردات من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا ترد بأسعار مغرقة سببت ضررًا ماديًا للصناعة المحلية .
قامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة وبتاريخ 22/12/2020 تم إخطار سفارة دولة تركيا بالقاهرة وبقبول الشكوى . قامت السلطة التحقيق بتاريخ 22/12/2020 بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها للسيدة وزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية .

مادة رقم 2

الصناعة المحلية : الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى شركة إيما بن ويمثل إنتاجها (51?) من إجمالى الصناعة المحلية ، وفقًا لأحكام المادة (14) من اللائحة.

مادة رقم 3

المنتج المعنى : شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى (1) مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن ، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى من بوليميرات الإيثلين . يخضع المنتج المعنى للبند الجمركى 391620 - 392520 من التعريفة الجمركية المنسقة.

مادة رقم 4

فترة التحقيق : فترة التحقيق فى الإغراق : من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 فترة التحقيق فى الضرر : من 1/1/2016 حتى 30/6/2020

مادة رقم 5

الإدعاء بالإغراق : استندت الصناعة المحلية فى إدعائها بالإغراق على مقارنة أسعار التصدير للمنتج محل التحقيق من تركيا إلى مصر مع أسعار البيع بالسوق المحلى فى تلك الدولة عند نفس المستوى التجارى ، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لا يمكن إغفاله يزيد عن (2?) من سعر التصدير .

مادة رقم 6

الإدعاء بالضرر : ادعت الصناعة المحلية أن هناك زيادة فى الواردات المغرقة من الدول محل التحقيق بشكل مطلق ونسبى إلى الإنتاج ، وقد سببت هذه الواردات المتزايدة فى حدوث ضررًا ماديًا للصناعة المحلية تمثلت مظاهره فيما يلى :
انخفاض فى متوسط سعر البيع .
وجود فرق سعرى بين المنتج المحلى والمنتج المستورد .
انخفاض المبيعات والحصة السوقية للصناعة المحلية. انحفاض الإنتاج ومعدل استغلال الطاقة المتاحة .
ارتفاع فى المخزون .
تحقيق عائد سلبى على الاستثمار .
انحفاض معدلات النمو .

مادة رقم 7

قوائم الأسئلة وجمع المعلومات : من أجل الحصول على المعلومات الضرورية ، فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين ، (وغير المعروفين من خلال سفاراتهم بالقاهرة) .
كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل التحقيق .
على أنه يتعين على الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين والمصدرين الأجانب ومستوردى المنتج محل التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم لسلطة التحقيق للحصول على نسخة من قوائم الأسئلة وذلك فى غضون (30) يومًا من تاريخ نشر الإعلان بالوقائع المصرية ، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم فى التوقيتات الزمنية المحددة .
كما يتعين على كافة الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون (37) يومًا من تاريخ الاستلام .

مادة رقم 8

أسلوب العينة : وفقًا للمادة (24) من اللائحة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء فى حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو من المنتج المعنى .
(أ) استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين / المنتجين الأجانب :
من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المنتجين / المصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلوات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ نشر الإعلان بالوقائع المصرية :
الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به .
المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج المعنى الذى تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر فى الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج المعنى الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى السوق المحلى للدولة المشار إليها فى الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 الأنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج المعنى .
الأسماء والأنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما (تصدير وسوق محلى أو أيهما) وذلك بالنسبة للمنتج المعنى .
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة .
وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق .
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمصدرين/ المنتجين الأجانب ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمصدرين / المنتجين فى الدولة محل التحقيق .
(ب) استخدام أسلوب العينة للمستوردين : من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ نشر الإعلان بالوقائع المصرية :
الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به .
إجمالى كمية وقيمة مبيعات الشركة من المنتج المعنى داخل السوق المصرى فى الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 إجمالى عدد العاملين خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 أنشطة الشركة فيما يخص المنتج المعنى .
حجم الواردات بالكمية والقيمة بالجنيه المصرى التى قامت الشركة باستيرادها لأغراض إعادة البيع داخل السوق المصرى فى الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 أسماء وأنشطة جميع الشركات المعنية والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما وذلك بالنسبة للمنتج المعنى .
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة.
وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضى الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق .
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمستوردين، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمستوردين .
(جـ) الاختيار النهائى للعينات : يتعين على جميع الأطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة .
ويمكن لسلطة التحقيق أن تقوم بالاختيار النهائى للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التى أبدت استعدادها لأن تشملها العينة .
يتعين على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة فى هذا الإخطار كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق. وفى حالة عدم وجود تعاون كافٍ ، يجوز لسلطة التحقيق أن تستند فى نتائجها على أفضل البيانات المتاحة .

مادة رقم 9

عقد جلسات الاستماع : طبقًا لأحكام المادة (25) من اللائحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سلطة التحقيق لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة لعرض آرائهم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى لسلطة التحقيق يتضمن الأسباب المحددة لطلب الاستماع على أن تعلن الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات وذلك فى غضون (21) يومًا من تاريخ نشر هذا الإخطار بالوقائع المصرية .

مادة رقم 10

زيارات التحقق الميدانية : طبقًا لأحكام المادة (26) من اللائحة يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية فى مقارهم للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والحصول على أى معلومات وبيانات إضافية أخرى يستلزمها التحقيق .

مادة رقم 11

التوقيتات الزمنية : من أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات الاستماع يتم الاسترشاد بالبنود (سابعًا - ثامنًا - تاسعًا) المذكورة فى هذا الإعلان .

مادة رقم 12

عدم التعاون : فى حالة رفض أى طرف من الأطراف المعنية تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها فى المهلة المحددة ، الأمر الذى من شأنه إعاقة مسار التحقيق ، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، فإنه يجوز لسلطة التحقيق استخلاص النتائج وفقًا لأفضل البيانات المتاحة لديها وفقًا لنص المادة (27) والمادة (35) من اللائحة .

مادة رقم 13

الملف العام : تتيح سلطة التحقيق أثناء فترة التحقيق كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التى تقدمها الأطراف المعنية وذلك من خلال ملفها العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائى.

مادة رقم 14

الإجراءات المؤقتة : قد تلجأ سلطة التحقيق إلى فرض إجراءات مؤقتة وفقًا لأحكام المادة (44) من اللائحة .
عنوان المراسلة وزارة التجارة والصناعة .
قطاع المعالجات التجارية . أبراج المالية - البرج السادس - الدور التاسع . ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية .
عناية الأستاذ / إبراهيم السجينى .
رئيس قطاع المعالجات التجارية .
تليفون : 23422479 - 202 00
فاكس : 23420784 - 202 00
بريد إلكترونى ITPD@ tas.gov.eg