ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة ، بالرقم التعريفي (1215378) ، الكائن بالقطعة ضمن (23، 24) بحوض أم قيس نمرة (6) ، زمام قرية ميت الفرماوي - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، والبالغ مساحته (3758.35) متر مربع بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة .

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

مذكـرة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكـرة إيضـاحية للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضـوع : بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة بالرقم التعريفي (1215378) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية .
العـرض :
1 - أصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2018/6/4 بالموافقة علي تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس ، منها المدرسة المذكورة .
(مرفق 1)
2 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2020/2/18 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة بالرقم التعريفي (1215378) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية ؛
حيث إنها في حاجة شـديدة إليه ؛
نظــرًا لوجـود كثــافة طـــلابية مرتفعـــة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛
حيث لا يوجد بديل له .
3 - المدرسة مؤجرة ومغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛
نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، وهي كائنة بالقطعة ضمن (23) ، و(24) بحوض أم قيس - نمرة (6) - بزمام قرية ميت الفرماوي - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية .
4 - أقــام المــلاك الدعــوي رقم 265 لسنة 2014 - إيجارات كلي المنصورة ، طالبين في ختامها ، إنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1954/2/16 ، وطرد المدعي عليهم من العين ، وبجلسة 2018/7/26 قضت المحكمة برفض الدعوي .
5 - قام الملاك باستئناف الحكم تحت رقم 3964 لسنة (70 ق - المنصورة) ، وبجلسة 2019/8/26 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1954/2/16 ، وإخلاء المستأنف ضدهما بصفتيهما من العين المبينة بالعقد .
6 - تم سداد وإيداع قيمة التعويض المبدئي بمبلغ قدره (1000000) مليون جنيه فقط لا غير ، بموجــب أمــر الدفــع الإلكتروني رقـــم (32832106002310 GP) بتـاريخ 2020/10/3
7 - تبلــغ مســاحة العقــار الــذي تشـغــله المدرســة المذكـورة (3758.35)م2 تقريبًا بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : باقي القطعة (24) بحوضه ، بطول : (58.45م) قبل الارتداد ، و(57.45م) بعد الارتداد .
الحد الشرقي : باقي القطعة (23، 24) بحوضه ، بطول : (68.1م) قبل الارتداد ، و(66.85م) بعد الارتداد .
الحد الغربي : حد القطعة (23، 24) بحوضه ، بطول : (64.8م) قبل الارتداد ، و(63.55م) بعد الارتداد .
الحد القبلي : بـــاقي القـطـعــة (23) بحــــوضــه ، بطـــــول : (59م) قـبــل الارتــــداد و(58م) بعـد الارتـداد .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف .
(مرفق 2) الــرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛
حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛
للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طـارق شـوقي