ديباجة

مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

ووفــق علي إسـقـاط الجنسـيـة المصــرية عن الســيدة/ زالينــا فيكتـوروفنـا مـوسيفـا من مواليد روسيا بتاريخ 1981/10/8 وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد وإنضمامها إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بوسيلة من الوسائل غير المشروعة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 21 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي