ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية على اعتماد الحيز العمرانى لمدينة القنايات - محافظة الشرقية بتاريخ 11/10/2017 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2890 لسنة 2019 بتاريخ 16/9/2019 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنايات - محافظة الشرقية وفقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنايات بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-29366) بتاريخ 25/10/2020 ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنايات - محافظة الشرقية ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتمد المُخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنايات - محافظة الشرقية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (2890/2019) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 10/11/2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار