ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ؛
وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كل من :
ثلاثة أعضاء من العاملين المختصين بوزارة القوى العاملة يختارهم وزير القوى العاملة .
ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى يختاره الوزير المختص .
ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام يختاره الوزير المختص .
ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يختاره رئيس الهيئة .
ثلاثة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم الاتحادات الآتية :
(اتحاد الصناعات المصرية - الاتحاد العام للغرف التجارية - الاتحاد المصرى للغرف السياحية) .
عضوين من ذوى الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات ، وله أن يدعو لحضور جلساته ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يتعلق بمجال عمل هذه الجهة .
وتحدد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير القوى العاملة .

مادة رقم 2

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2016 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 9 ديسمبر سنة 2020م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى