ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع علي قانون تشغيل ورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية في مشروعات إنتاجية الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1974؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلي القرار الوزاري رقم 660 لسنة 1975 بتنظيم إدارة المشروعات الإنتاجية بورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية وكيفية محاسبتها وتعديلاته؛
وبناء علي ما عرضه السيد الأستاذ مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوي؛
ولصالح العمل؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة مستويات إدارية لإدارة مشروع رأس المال الدائم وهي كالآتي:
1- اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لمشروع رأس المال الدائم وتنشأ بديوان عام الوزارة.
2- اللجنة التنفيذية وتنشأ بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة.
3- اللجنة الإشرافية تنشأ بكل مؤسسة رعاية اجتماعية.
وتتولي هذه اللجان مسئولية النهوض بالتدريب والإنتاج بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تنفيذا للقانون رقم 74 لسنة 1974 المشار إليه ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتشكيل هذه اللجان.
مادة رقم 2
يكون تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وعضوية كل من:
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات - عضوا.
مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - مقرر اللجنة.
المراقب المالي للوزارة - عضوا.
مدير عام الشئون القانونية بالوزارة - عضوا.
ثلاثة مديري مديريات يتم اختيارهم سنويا وفقا لأعلي قيمة إنتاجية وعوائد محققة في العام المالي السابق.
وللجنة ضم أعضاء جدد بحسب حاجة العمل أو ممثلين للمديريات التي تتميز في تنفيذ سياسة المشروع وفقا لأعلي قيمة إنتاجية وعوائد محققة سنويا، علي ألا يتجاوز عدد أعضائها الكلي أحد عشر عضوا.
مادة رقم 3
تختص اللجنة الدائمة بالآتي:
1- رسم السياسة العامة للتصرف في أموال المشروعات وتنميتها في إطار السياسة العامة التنموية للوزارة.
2- وضع الخطط التي تكفل تنمية الإنتاج وتطويره وتسويقه بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال.
3- وضع الأسس والقواعد العامة اللازمة لحسن سير العمل بالمشروعات الإنتاجية وضمان جودة الإنتاج.
4- تعميم تنفيذ سياسة مشروع رأس المال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة للتشغيل.
5- تحديد ما يخص كل مشروع من أموال رأس المال الدائم في ضوء مقترحات المديريات وما تسفر عنه تقارير الفحص والمتابعة المالية والفنية.
6- وضع النظم التي تكفل تطوير التدريب الإنتاجي بورش مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإضافة مهن تكنولوجية وحديثة.
7- تحديد اختصاصات مقرر اللجنة والأجهزة التي تعاونه من الفنيين والماليين وذلك لمتابعة وتيسير أعمال المشروع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ قرارات اللجنة.
8- اعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية لكافة الميزانيات الواردة من المحافظات علي مستوي جميع المشروعات عن السنة المالية المنتهية.
9- إعداد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية وإعداد خطط المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي التالي.
10- اقتراح تعديل أحكام هذا القرار وفقا لمقتضيات الصالح العام وفي ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي.
مادة رقم 4
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة (2) مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها وتقدم اللجنة تقريرا ختاميا يعرض علي وزير التضامن الاجتماعي في بداية العام التالي بحد أقصي الأول من شهر فبراير من كل عام.
مادة رقم 5
تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وعضوية كل من:
1- مدير إدارة الرعاية المؤسسية بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوا.
2- مدير الإدارة المالية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوا.
3- مدير الإدارة المهنية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوا.
4- عضو قانوني من الإدارة العامة للشئون القانونية - عضوا.
5- ويكون تشكيل اللجنة التنفيذية في المشروعات المركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية وعضوية كل من:
1- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوا.
2- مدير المؤسسة (الوكيل الاجتماعي) - مقررا.
3- مدير الرعاية بالمؤسسة - عضوا.
4- المسئول المالي بالمؤسسة - عضوا.
5- عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية - عضوا.
مادة رقم 6
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:
1- حصر كافة الموارد المتاحة داخل المؤسسات وسبل استثمارها الاستثمار الأمثل وتكوين شراكات بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال بالتنسيق مع المديريات.
2- متابعة تنفيذ النظام الإداري والفني والمالي المعتمد.
3- اعتماد خطة عمل اللجنة الإشرافية بالمؤسسة قبل تنفيذها بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال والمؤسسة.
4- مراجعة أعمال اللجنة الإشرافية داخل المؤسسة بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال والمؤسسة.
5- دراسة المشكلات الواردة من المديريات ووضع مقترحات الحلول لها وعرضها علي اللجنة الدائمة لاتخاذ اللازم حيالها.
6- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وعرضها علي اللجنة.
7- الإعداد والتحضير للاجتماعات الخاصة باللجنة العليا.
8- القيام بدور التوجيه والإرشاد والدعم للجان المختصة والمديريات.
9- عرض التقارير والبيانات التالية علي اللجنة الدائمة:
(أ) بيان بالمشروعات المنتظر تنفيذها خلال العام الجديد قبل الأول من شهر نوفمبر من كل عام.
(ب) تقريرا دوريا كل ثلاثة شهور عن نشاط العمل في المشروعات الإنتاجية التي تشرف عليها.
(ج) تقريرا سنويا خلال العام المنتهي يشتمل علي كافة الإيرادات والمصروفات والميزانيات الواردة من المديريات ويجب أن يسلم هذا التقرير إلي اللجنة الدائمة قبل نهاية شهر فبراير من العام التالي.
10- اقتراح زيادة أو خفض الاعتمادات المقررة لكل مشروع طبقا لما تسفر عنه تقارير الفحص والمتابعة.
مادة رقم 7
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار كل شهر لاعتماد أعمال اللجنة الإشرافية واعتماد الخطة المستقبلية للجنة الإشرافية بالمؤسسة وذلك في الأسبوع الأخير من الشهر من كل شهر.
مادة رقم 8
تشكل اللجنة الإشرافية داخل مؤسسات الرعاية المسندة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية برئاسة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية وعضوية كل من:
1- مدير مؤسسة الرعاية - عضوا.
2- المدير التنفيذي للجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المؤسسة - عضوا.
3- مدير الرعاية بالمؤسسة - مقررا.
4- المسئول المالي والإداري بالمؤسسة - عضوا.
5- مسئول الورش بالمؤسسة - عضوا.
مادة رقم 9
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:
تنفيذ الخطة والقرارات المعتمدة من اللجنة التنفيذية.
تحديد الموارد المتاحة وسبل استثمارها بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال واعتمادها من اللجنة التنفيذية قبل التنفيذ.
الالتزام بالنظام المالي والإداري المعتمد من اللجنة التنفيذية.
تقديم تقرير شهري يرفع لرئيس اللجنة التنفيذية يشمل الأعمال التي تم تنفيذها وخطة العمل المستقبلية.
توزع العوائد المباشرة التي يتم تحصيلها شهريا طبقا للنسب المقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر اللاحق للتحصيل وتوزع المتحصلات الآجلة طبقا للنسب كل ثلاثة أشهر، ويورد لحساب اللجنة الدائمة بالبنك النسب المقرر وضعها تحت تصرف اللجنة الدائمة.
مادة رقم 10
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة (8) شهريا في الأسبوع الأول من كل شهر.
مادة رقم 11
يتكون رأس المال الدائم للمشروعات الإنتاجية من الموارد الآتية:
1- ما يتم تخصيصه من الإعانات.
2- حصيلة مبيعات المنتجات.
3- المنح والوصايا والهبات النقدية والعينية المقدمة من الهيئات والأفراد بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
4- أية موارد أخري تقبلها اللجنة الإشرافية تتفق مع القوانين واللوائح السارية بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
5- الموارد المحتجزة من صافي ربح عمليات الإنتاج.
مادة رقم 12
يجوز استخدام الإمكانيات المتوفرة من الورش بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في كافة الخدمات والأعمال والتشغيل لصالح الغير والاشتراك والتعاون مع كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة وبما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال والمؤسسة، وذلك بعد قيام لجنة الإشراف بوضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن واعتمادها من اللجنة التنفيذية وعرضها علي اللجنة الدائمة للموافقة.
مادة رقم 13
تشتري الخامات وتخزن وتصرف استرشادا بالقواعد الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة المخازن المعمول بها في الحكومة أو وفقا للائحة النظام الأساسي للجمعية المسند لها المؤسسة علي أن يخصص مخزن تخزن فيه الخامات والمنتجات وتمسك دفاتر مخزنية لهذا الغرض وكروت صنف إذا لزم الأمر بالإضافة إلي أذون الاستلام والتسليم وأذون المرتجع وأذون التحويل وأمر التشغيل وذلك لإثبات وتسجيل حركة الأصناف في مراحلها الإنتاجية المختلفة ابتداء من المادة الخام إلي المنتج النهائي.
ويتولي مدير المؤسسة سلطات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 2018 المشار إليه ولائحة المخازن فيما يخص الإجراءات المخزنية.
مادة رقم 14
يتم فتح حساب جاري بأحد البنوك التجارية باسم اللجنة الدائمة لإدارة المشروعات الإنتاجية لرأس المال الدائم وتختار اللجنة الدائمة المنوط به حق التوقيع الأول والثاني علي الشيكات وأذون الصرف من هذا الحساب.
مادة رقم 15
يستثمر رأس المال المخصص بكل مؤسسة في إنتاج الأصناف التي تتقدم بطلبها الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد.
ويجوز قبول الخامات أو شرائها علي حساب مقدمي الطلبات أو طلب قرض من اللجنة الدائمة يسدد عند تسليم المنتج نقدا أو علي دفعات تحددها اللجنة الدائمة.
ويجوز دون طلب سابق إنتاج المصنوعات الرائجة بشرط ألا يخصص لهذا الإنتاج أكثر من (50%) من رأس المال لكل مشروع علي حدة.
مادة رقم 16
يتم فتح حساب جاري بأحد البنوك أو بأقرب مكتب بريد للمؤسسة وذلك في حالة عدم وجود بنوك في الجهة الموجود بها المؤسسة باسم رأس المال الدائم لمؤسسة ويوضع فيه رأس المال المخصص لها وتورد إليه المتحصلات في نهاية كل أسبوع، وفي حالة ما إذا بلغت قيمة المتحصلات بحد أدني 10000 جنيه يجب أن تورد
في ذات اليوم أو في صباح اليوم التالي علي الأكثر وتلتزم المؤسسة بإمساك دفاتر لقيد المصروفات والإيرادات أولا بأول ولا يجوز الصرف من المبالغ المتحصلة فعلا إلا بعد توريدها للبنك أو إلي مكتب البريد علي أن تستعمل قسيمة التحصيل رقم (44 ع.ح) بالنسبة للمتحصلات التي تتم بموجب شيكات أو حوالات أو أمر دفع إلكتروني أو نقدا أو أذونات بريد تسحب باسم (رأس المال الدائم للمؤسسة) وتستعمل بالنسبة للمتحصلات النقدية قسيمة تحصيل.
ويتم الصرف من هذا الحساب عن طريق الشيكات ويوقع عليها بمعرفة كل من مدير المؤسسة وأمين صندوق الجمعية المسند لها مشروعات الدفاع الاجتماعي وذلك
بعد إبلاغ توقيعهما للبنك أو البريد ويجوز تخصيص سلفة مستديمة للصرف منها علي المصروفات الضرورية العاجلة أو الصغيرة للعمليات التي يتطلبها المشروع الإنتاجي وتحدد لجنة الإشراف قيمة هذه السلفة علي المشروع بالمؤسسة، وتجدد كلما قاربت علي النفاذ علي أن تسوي في نهاية العام.
مادة رقم 17
يراعي أن يتم التنفيذ الفعلي للعمليات الإنتاجية بمعرفة أطفال المؤسسات ومدربيهم إن رغبوا وذلك في غير مواعيد العمل الرسمية ويستحق المدرب الأجر المقرر للعامل في هذه الحالة.
ويجوز للجنة الإشراف بكل مؤسسة أن تقرر الاستعانة بعمالة ماهرة من خارج المؤسسة أو الشراكة لتنفيذ بعض العمليات الإنتاجية الاستثنائية التي تطلبها الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجب تحديد عدد العمال الذين يتم الاستعانة بهم من خارج المؤسسة، وفي حالة الشراكة يجب تحديد نسبة الأطفال المشاركين في العملية الإنتاجية وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية واعتماد اللجنة الدائمة.
مادة رقم 18
يقوم مسئولي الورش بلجنة الإشراف بإعداد مقايسة مبدئية لكل عملية توضح الغرض منها وتكاليفها والعوائد المتوقعة منها.
ويتم الحصول علي إقرار كتابي من طالب التشغيل بقبول التنفيذ طبقا لتكاليف المقايسة المبدئية مع تحمله أية فروق تطرأ أثناء التنفيذ.
ويتعين تحصيل نسبة (25%) علي الأقل من قيمة المقايسة المبدئية مقدما من طالب التشغيل ويجوز تحديد نسب التحصيل بالتزامن مع مراحل التنفيذ في حالة البيع النقدي وذلك حتي إتمام السداد عند تسليم المنتج.
مادة رقم 19
تقدر قيمة المقايسة النهائية وفقا للائحة المشروع علي النحو التالي:
1- تكلفة الخامات بسعر الشراء أو سعر السوق وقت تنفيذ المقايسة أيهما أكبر عند التعاقد مع إضافة مصاريف النقل والضرائب.
2- أجور العمال والأطفال المنفذين طبقا لسعر السوق.
3- الأرباح بواقع (15%) إلي (25%) من إجمالي قيمة الخامات.
4- يراعي عند التنفيذ بمعرفة المؤسسة أن يقل إجمالي قيمة المنتج في صورته النهائية عن سعر السوق المحلي بواقع من (10%) إلي (15%).
مادة رقم 20
تصرف الأجور للعمال والأطفال أسبوعيا عما تم إنجازه من مشغولات وفي حالة انقطاع صلة الطفل بالمؤسسة نهائيا يصرف له مستحقاته بالكامل ويجب أن تمسك كل مؤسسة من المؤسسات التي تنفذ بها مشروع أو أكثر من المشروعات الإنتاجية سجلا خاصا تقيد فيه أجور الأطفال العاملين لديه.
مادة رقم 21
يراعي تخصيص نسبة (60%) من المبالغ المقررة للأجور في المقايسة الخاصة بكل عملية إنتاجية للعمال ونسبة (40%) للأطفال وذلك في حالة تنفيذ المقايسة الكاملة (خامات/أجور عاملين للأطفال والعمالة/الأرباح) بمعرفة المؤسسة.
وفي حالة الاستعانة بعمالة خارجية أو تنفيذ مشروعات عن طريق الشراكة تخصم من النسبة المخصصة للعمال.
مادة رقم 22
يراعي عند إجراء توزيع العوائد والأرباح في حالة الشراكة أو تنفيذ الأعمال بمعرفة المؤسسة أن توزع تلك الأرباح بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية حسبما تقرر اللجنة الإشرافية وفقا لطبيعة كل حالة وتوزع الأرباح كما يلي:
(20%) تودع بدفاتر توفير الأطفال (طبقا لأرصدة كل طفل وأسبقية التخرج) توزع بمعرفة لجنة مكونة من (مدير المؤسسة، رئيس الرعاية، المدير التنفيذي للجمعية) وتودع كل ثلاثة أشهر.
(20%) تودع في صندوق الرعاية لتنمية أنشطة المؤسسة الموجهة للأطفال.
(20%) تصرف مقابل جهود العاملين بالمؤسسة وتوزع بمعرفة مدير المؤسسة ورئيس الرعاية بالمؤسسة بالتساوي وتضم أيضا اللجنة المشرفة علي التشغيل وتصرف شهريا.
الصيانة العمومية بالمؤسسة علي أن يتم الصيانة الدورية لكل مرافق المؤسسة كل ثلاثة أشهر والصيانة الفورية في حالات الطوارئ بعد موافقة اللجنة الإشرافية.
(5%) مساعدات للأطفال عند التخرج من المؤسسة وتوزع بمعرفة اللجنة المختصة بتوزيع النسبة المخصصة لدفاتر الأطفال.
(15%) للجنة الدائمة تودع دوريا بحسابها وتوزع بعد اعتماد الحسابات الختامية الواردة من المديريات كما يلي:
(5%) تنمية رأس المال.
(2%) اللجنة الدائمة.
(2%) اللجنة التنفيذية.
(2%) اللجنة الإشرافية.
(3%) إدارات الدفاع الفنية (مركزي - محلي).
(1%) الدعاية والإعلان والمصروفات الإدارية.
مادة رقم 23
يجوز أن تتولي المؤسسات تشغيل كميات من المشغولات المتشابهة والنمطية علي ألا يطغي ذلك علي حسن سير العمل في برامج التدريب وتنفيذ المشروعات الإنتاجية المنوطة بها وأن يراعي الجودة والذوق العام.
مادة رقم 24
يجوز بقرار من لجنة الإشراف استمرار العمل في المشروعات الإنتاجية في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
مادة رقم 25
تخضع أعمال المشروع بالمؤسسات للمراجعة الدورية والفحص من قبل المتخصصين في النواحي المالية والقانونية والمخزنية والمهنية والرعاية بالمديرية وأعمال المتابعة للمشروع من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وإخصائي الصناعات الذين تختارهم اللجنة التنفيذية لمراجعة المقايسات ومراقبة التشغيل وفحص الأعمال أثناء التشغيل وبعد الانتهاء منه وذلك دون الإخلال بحسن سير الإنتاج لضمان التسليم في المواعيد المحددة ويتولي مفتشوا المخازن الذين تختارهم اللجنة التنفيذية القيام بأعمال الجرد والتفتيش علي المخازن وتقديم التقارير لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو لمدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي (رئيس اللجنة التنفيذية) بحسب الأحوال والذي يتولي بدوره العرض علي اللجنة الدائمة.
مادة رقم 26
تبدأ السنة المالية للمشروعات الإنتاجية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة رقم 27
تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا خلال العام مرفقا به الحسابات الختامية والميزانية العمومية في نهاية العام يعرض علي وزير التضامن الاجتماعي قبل نهاية أبريل من العام التالي، وتبلغ صورته إلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 28
تلتزم الجمعية المسند لها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتلافي ملاحظات الجهات الإدارية والفنية المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون تلافي الملاحظات يجوز للجهة الإدارية حق اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب إسناد المؤسسة طبقا للضوابط والإجراءات الواردة بعقد الإسناد المبرم مع الجمعية.
مادة رقم 29
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.