ديباجة
رئيس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلي ما عرضه وزير التجارة والصناعة ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن للسيد/ محمد حسانين محمد إسماعيل - السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري ، بالزواج من السيدة/آمال محمد الوناس هيسوم ، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادي الآخرة سنة 1441هـ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي