ديباجة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 4/ 1/ 2020 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (40 ، 42) لخط أبو المطامير / غرب برج العرب (الترفيهية) جهد 220 كيلوفولت بقرية القضاة - بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية بالقوة الجبرية ، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى :
م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل ارتفاع البرج المحافظة
1 40 K60E8 37×37 4 46 الإسكندرية
2 42 KDRII 32×32 4 60 الإسكندرية
أعمال حفر القواعد للبرجين .
أعمال إحلال التربة للبرجين .
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين .
أعمال عزل بالبيوتامين للبرجين .
تركيب الحديد العلوى للبرجين بارتفاع حوالى من 47 مترًا حتى 60 مترًا .
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات وسلك أرضى للبرجين .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف

كشف أسماء الملاك والحائزين الظاهرين
للأراضى المار بها خط أبو المطامير / غرب برج العرب (الترفيهية) جهد 220 ك.ف

الاســم العنوان التليفون
1- فؤاد عبيدة عبد ربه قرية القضاة - بنجر السكر - الإسكندرية 01228671233
2- أحمد عبد الحميد قاسم قرية القضاة - بنجر السكر - الإسكندرية 01120834094
3- ورثة/ عبد الغنى بركات قرية 7 المطار - أبيس - الإسكندرية