ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي طلب محافظ المنيا ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا .

مادة رقم 2

يُستولي بطــريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشـــروع المشــار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 29 يناير سنة 2020م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

مـذكــرة

وزارة التنمية المحلية

مـذكــرة للعرض
علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

أتشرف بعرض الآتي : طلبت محافظة المنيا بالكتاب رقم (10911) المؤرخ 2019/12/18 تقرير صفة النفع العام لإقامة مشروع ازدواج طريق الشرفا - مركز المنيا - محافظة المنيا بمساحة فدانان و22 قيراطـًا و13 سهمًا ضمن الأحواض حوض الشــرفا نمرة (14) بمسطح 14 قيراطـًا و23 سهمًا زمام نزلة حسين علي - مركز المنيا ، حوض أم سراج نمرة (1) بمسطح 22 قيراطـًا و7 أسهم ، حوض الأبراج البحري نمرة (2) قسم أول بمسطح 19 قيراطـًا و20 سهمًا ، حوض الأبراج القبلي نمرة (3) قسم أول بمسطح 13 قيراطـًا و11 سهمًا زمــام ســـوادة - مركز المنيا طبقًا للحدود والأبعاد الآتية :
الحد البحري : أملاك أهالي بطول 4م .
الحد القبلي : مشروع بطول 7م .
الحد الشرقي : مشروع رقم (164) طرق ، بطول 2001.5م .
الحد الغربي : أملاك أهالي بطول 2018.5م .
تم إيداع مبلغ 5 ملايين (فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (481906008720 GP) المؤرخ في 2018/9/27 علي ذمة قيمة باقي تعويضات نزع الملكية إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ولما كان مشروع ازدواج الطريق المؤدي إلي قرية الشرفا - مركز المنيا - محافظة المنيا يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمود شعراوي