ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 2019/10/1 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعين السيد القاضي/ أحمد جمال حسن الأبرق - المحامي العام الأول بالنيابة العامة ، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادي الآخرة سنة 1441هـ
( الموافق 11 فبراير سنة 2020م ) .

عبد الفتـاح السيسـي